(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا-79/ 3381 و 3382 و 3383 وفي "الطهارة" 55/ 69 و"الصيد والذبائح" 31/ 4341 - و"الكبرى" 94/ 5576 و 5577 و 45/ 64. وأخرجه (خ) في "الجهاد" 2991 و"المغازي" 4198 و 4199 و"الذبائح والصيد" 25528 (م) في "الذبائح والصيد" 1940 (ق) في "الذبائح" 3196 (أحمد) في "مسند المكثرين" 1676 و 11730 و 11807 و 12260 (الدارمي) في "الأضاحيّ" 1991. واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو مشروعيّة البناء في السفر. (ومنها): جواز إطلاق صلاة الغداة على صلاة الصبح؛ خلافًا لمن كره ذلك. (ومنها): جواز الإرداف، إذا كانت الدّابّة مُطيقةً، وقد ورد فيه غير حديث. (ومنها): استحباب التكبير والذكر عند الحرب، وهو موافقٌ لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا} الآية [الأنفال: 45]. (ومنها): استحباب التثليث في التكبير؛ لقوله: "قالها ثلاثًا". (ومنها): أن فيه دلالةً على أن الفخذ ليس بعورة، وقد تقدّمت مباحثه في "كتاب الصلاة". (ومنها): مشروعيّة إجراء الخيل، وأنه لا يُخلّ بمراتب الكبار، لا سيّما عند الحاجة، أو لرياضة الدّابة، أو لتدريب النفس على القتال. (ومنها): استحباب عتق الأمة، وتزوّجها، وقد تقدّمت مباحثه مستوفاة في -65/ 3345 - باب "عتق الرجل جاريته، ثم يتزوّجها". (ومنها): مشروعيّة زفاف العروس ليلا. (ومنها): أن فيه مطلوبية وليمة العرس، وكونها بعد الدخول، وقدم البحث عنه قريبًا. (ومنها): أن فيه إدلال الكبير على أصحابه، وطلب الطعام منهم في نحو هذا. (ومنها): أنه يستحبّ لأصحاب الزوج، وجيرانه مساعدته في الوليمة بما يتيسّر لهم من الطعام وغيره. (ومنها): أن الوليمة تكون بما تيسّر، ولا يُشترط كونها شاة، بل ذلك لمن تيسّر له. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
3382 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ سُلَيْمَانَ, قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ, عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلاَلٍ, عَنْ يَحْيَى, عَنْ حُمَيْدٍ, أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسًا, يَقُولُ: "إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -, أَقَامَ عَلَى صَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيِّ بْنِ أَخْطَبَ, بِطَرِيقِ خَيْبَرَ, ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ, حِينَ عَرَّسَ بِهَا, ثُمَّ كَانَتْ فِيمَنْ ضُرِبَ عَلَيْهَا الْحِجَابُ").
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "محمد بن نصر" الفرّاء النيسابوريّ، ثقة [11] 8/ 3224 من أفراد المصنّف، والباقون كلهم رجال الصحيح. و"أيوب بن سليمان": هو