عند زوجها كذلك. قاله الفيّوميّ. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه
أنيب".
...
3379 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ آدَمَ, عَنْ عَبْدَةَ, عَنْ هِشَامٍ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ عَائِشَةَ, قَالَتْ: "تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -, وَأَنَا بِنْتُ سِتٍّ, وَدَخَلَ عَلَيَّ وَأَنَا بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ, وَكُنْتُ أَلْعَبُ بِالْبَنَاتِ").
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح. غير شيخه محمد ابن آدم المصّيصيّ، فإنه من أفراده هو، وأبي داود، وهو ثقة. و"عبدةُ": هو ابن سليمان الكلابيّ. و"هشامٌ": هو ابن عروة.
وقولها: "وكنت ألعب بالبنات" قال في "النهاية": أي التماثيل التي يَلْعَب بها الصَّبَايا، وهذه اللفظة يجوز أن تكون من باب الباء والنون والتاء؛ لأنها جمع سلامة لبنت على ظاهر اللفظ انتهى (?).
قال القاضي عياضٌ: فيه جواز اتخاذ اللُّعَب، وإباحة لَعِبِ الجواري بها، وقد جاء في الحديث أن النبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم - رأى ذلك، فلم ينكره، قالوا: وسببه تدريبهنّ بتربية الأولاد، وإصلاح شأنهنّ وبيوتهنّ. قال النوويّ: ويحتمل أن يكون مخصوصًا من أحاديث النهي عن اتخاذ الصور؛ لما ذكر من المصلحة. ويحتمل أن يكون هذا منهيًّا عنه، وكانت قضيّة عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها - هذه، ولعبها في أول الهجرة، قبل تحريم الصور انتهى.
وقال السيوطيّ في "شرحه": ويحتمل أن يكون ذلك؛ لكونهنّ دون البلوغ، فلا تكليف عليهنّ، كما جاز للوليّ إلباس الصبيّ الحرير انتهى (?).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: الاحتمال الأخير مما ذكره النوويّ هو الأرجح عندي؛ وحاصله أن قصّة عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها - متقدّمة على أحاديث النهي، فجاء النهي بعدها، فَنُسخ الجواز، وقد تقدّم تحقيق القول في مسألة الصور في أوائل هذا