المتّفق عليه، من حديث أنس - رضي اللَّه عنه -، مرفوعًا: "لا يؤمن أحدكم حتى يحبّ لأخيه ما يُحبّ لنفسه". واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".

...

74 - (دُعاءُ مَنْ لَمْ يَشْهَدِ التَّزْوِيجَ)

3373 - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ, قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ, عَنْ ثَابِتٍ, عَنْ أَنَسٍ, أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -, رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ, أَثَرَ صُفْرَةٍ, فَقَالَ: «مَا هَذَا؟». قَالَ: تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً, عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ, مِنْ ذَهَبٍ, فَقَالَ: «بَارَكَ اللَّهُ لَكَ, أَوْلِمْ, وَلَوْ بِشَاةٍ»).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد كلّهم رجال الصحيح، وكلّهم تقدّموا غير مرّة.

والسند من رباعيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو (173) من رباعيات الكتاب. وقوله: " أثر صُفرة" أي أثر طيب النساء، قيل: إنه تعلّق به من طيب العروس، ولم يقصده. وقيل: بل يجوز للعروس أن يستعمله، وهو الذي يميل إليه المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، كما تدلّ عليه الترجمة التالية، وسيأتي تمام البحث في ذلك في الباب التالي، إن شاء اللَّه تعالى.

وقوله: "وزن نواة": قال في "النهاية": النواة اسم لخمسة دراهم كما قيل للأربعين أوقيّةٌ، وللعشرين نشٌّ. وقيل: أراد قدر نواة من ذهب، كان قيمتُها خمسةَ دراهم، ولم يكن ثَمّ ذهب، وأنكره أبو عبيد. قال الأزهريّ: لفظ الحديث يدلّ على أنه تزوّج المرأة على ذهب قيمته خمسة دراهم، ألا تراه قال: "نواة من ذهب" ولست أدري لم أنكره أبو عبيد؟، والنواة في الأصل عَجَمَةُ (?) التمرة انتهى (?). وقد تقدّم تمام البحث في ذلك في "باب التزويج على نواة من ذهب".

والحديث متّفقٌ عليه، وقد تقدّم تمام شرحه، وبيان مسائله في 67/ 3352 و 3353 - واستدلّ به المصنّف -رحمه اللَّه تعالى- هنا على مشروعيّة دعاء من لم يحضر وقت النكاح، وهو استدلال واضح، فقد دعا النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - لعبد الرحمن بن عوف - رضي اللَّه عنه -

طور بواسطة نورين ميديا © 2015