وقوله: "فقلت: تزوّجتُ الخ" أي بعد أن سأله النبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم -، كما سبق أنه قال له: "مَهْيَم؟ ".
وقوله: "كم أصدقتها؟ " أيْ أيَّ مقدار دفعت لها مهرًا.
وقوله: "زنة نواة" بكسر الزاي، وتخفيف النون.
والحديث متّفقٌ عليه، وقد سبق تمام البحث فيه في شرح الحديث الذي قبله. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
3354 - (أَخْبَرَنَا هِلاَلُ بْنُ الْعَلاَءِ, قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ, قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ ح وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ تَمِيمٍ, قَالَ: سَمِعْتُ حَجَّاجًا, يَقُولُ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ, عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو, أَنَّ النَّبِيَّ - صلى اللَّه عليه وسلم -, قَالَ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ عَلَى صَدَاقٍ, أَوْ حِبَاءٍ, أَوْ عِدَةٍ, قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ, فَهُوَ لَهَا, وَمَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ, فَهُوَ لِمَنْ أُعْطِاهُ, وَأَحَقُّ مَا أُكْرِمَ عَلَيْهِ الرَّجُلُ ابْنَتُهُ, أَوْ أُخْتُهُ». اللَّفْظُ لِعَبْدِ اللَّهِ).
رجال هذا الإسناد: سبعة:
1 - (هلال بن العلاء) الباهليّ مولاهم، أبو عمرو الرَّقّيّ، صدوق [11] 10/ 1199 من أفراد المصنّف.
2 - (عبد اللَّه بن محمد بن تميم) أبو حُميد الْمِصِّيصيّ، ثقة [11] 200/ 319 من أفراد المصنّف أيضًا.
3 - (حجاجٌ) بن محمد الأعور المصِّيصيّ، ثقة ثبت اختلط في آخره [9] 28/ 32.
4 - (ابن جريج) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأمويّ مولاهم المكيّ، ثقة فقيه فاضل [6] 28/ 32.
5 - (عمرو بن شعيب) بن محمد بن عبد اللَّه بن عمرو المدنيّ، أو الطائفيّ، صدوق [5] 105/ 140.
6 - (أبوه) شعيب بن محمد بن عبد اللَّه الطائفي، صدوق [3] 105/ 140.
7 - (عبد اللَّه بن عمرو) بن العاص - رضي اللَّه تعالى عنهما - 89/ 111 واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من سداسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم ثقات. (ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه، عن جدّه، وتابعي عن تابعيّ. واللَّه تعالى أعلم.