أي هذا باب في ذكر الحديث الدال على مشروعية الوضوء في النعل.
والنعل: بالفتح: الحذاء وهي مؤنثة وتطلق على التاسومة، والجمع: أنعُل، ونِعَال. مثل سهم، وأسهم، وسهام قاله في المصباح ج 2 ص 613 وقال السندي: أراد بالوضوء غسل الرجل، فإنه المتعارف في الوضوء دون المسح، وقوله: في النعل، أي وقت لبس النعل، أي إذا كان الإنسان لابسَ نعلين في رجليه يجب عليه غسل رجليه، ولا يجوز له الاكتفاء بالمسح على النعلين، كما في الخفين اهـ ج 1 ص 80.
وقال البخاري رحمه الله في صحيحه: "باب غسل الرجلين في النعلين، ولا يمسح على النعلين" ثم أورد حديث ابن عمر الآتي.
وسيأتي تحقيق المسألة في المسائل آخر الباب إن شاء الله تعالى.
117 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، وَمَالِكٍ، وَابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لاِبْنِ عُمَرَ: رَأَيْتُكَ تَلْبَسُ هَذِهِ النِّعَالَ السِّبْتِيَّةَ، وَتَتَوَضَّأُ فِيهَا؟ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَلْبَسُهَا وَيَتَوَضَّأُ فِيهَا.
رجال الإسناد: ثمانية
1 - (محمَّد بن العلاء) بن كريب الهمداني، أبو كريب الكوفي