الرَّجُلَ ابْنَتَهُ, عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ ابْنَتَهُ, وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ).

رجال هذا الإسناد: سبعة:

1 - (هارون بن عبد اللَّه) الحمال، أبو موسى البغداديّ الحافظ، ثقة [10] 50/ 62.

2 - (الحارث بن مسكين) القاضي المصريّ، ثقة فقيه [10] 9/ 9.

3 - (معن) بن عيسى القزّاز المدنيّ، ثقة ثبت، من كبار [10] 50/ 62.

4 - (ابن القاسم) عبد الرحمن العُتَقيّ المصريّ الفقيه، صاحب مالك، ثقة، من كبار [10] 19/ 20.

5 - (مالك) بن أنس إمام دار الهجرة، رأس المتقنين، وكبير المتثبّتين [7] 7/ 7.

6 - (نافع) مولى ابن عمر المدنيّ الفقيه، ثقة ثبت [3] 12/ 12.

7 - (ابن عمر) - رضي اللَّه تعالى عنهما - 12/ 12. واللَّه تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد:

(منها): أنه من خماسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين، غير شيخيه، فالأول بغداديّ، والثاني مصريّ، وكذا ابن القاسم. (ومنها): أن فيه ابن عمر - رضي اللَّه تعالى عنهما - من العبادلة الأربعة، والمكثرين السبعة. واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عَنِ ابْنِ عُمَرَ) - رضي اللَّه تعالى عنهما - (أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -، نَهَى عَنِ الشِّغَارِ) قال النوويّ؛ قال العلماء: الشغار -بكسر الشين المعجمة، وبالغين المعجمة- أصله في اللغة الرفع، يقال: شَغَرَ الكلبُ إذا رفع رجله ليبول، كأنه قال: لا ترفع رجل بنتي حتى أرفع رجل بنتك انتهى. وقال صاحب "النهاية": قيل له: شغار؛ لارتفاع المهر بينهما، من شغر الكلب: إذا رفع إحدى رجليه ليبول انتهى.

وقال الخطّابيّ: وقال بعضهم: أصل الشغر في اللغة الرفع، يقال: شغر الكلب برجله: إذا رفعها عند البول، قال: فإنما سمي هذا النكاح شغارًا لأنهما رفعا المهر بينهما. قال: وهذا القائل لا ينفصل ممن قال، بل سُمِّي شغارًا لأنه رُفِع العقدُ من أصله، فارتفع النكاح، والمهر معًا، ويبيّن لك أن النهي قد انطوى على الأمرين معًا، أن البدل هنا ليس شيئًا غير العقد، ولا العقد شيئًا غير البدل، فهو إذا فسد مهرًا فسد عقدًا، وإذا أبطلته الشريعة، فإنما أفسدته على الجهة التي كانوا يوقعونه، وكانوا يوقعونه مهرًا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015