مثله قبله، ولا بعده. قال أبو نعيم: مات سنة (78) زمن مصعب بن الزبير، وهو ابن مائة وثمان سنين بعد ما عُزل عن القضاء بسنتين. وفيها أرّخه غير واحد. وقال خليفة، وغيره: سنة (80) وقال المدائنيّ: سنة (82). وقيل: سنة (97). وقيل: سنة (99). أخرج له البخاريّ في "الأدب المفرد"، والمصنّف، وله عنده في هذا الكتاب أربعة أحاديث برقم 51/ 3312 و 4/ 3756 و 46/ 3936 و 11/ 5400.
7 - (أبو الشعثاء المحاربيّ) سُليم بن الأسود بن حنظلة الكوفيّ، ثقة، من كبار [3] 90/ 112.
8 - (عليّ) بن أبي طالب - رضي اللَّه تعالى عنه - 74/ 91.
9 - (ابن مسعود) عبد اللَّه - رضي اللَّه تعالى عنه - 35/ 39.
10 - (عائشة) - رضي اللَّه تعالى عنها - 5/ 5. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من سباعيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين إلى قتادة، والباقون كوفيون، سوى عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها -، فمدنيّة. (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ قَتَادَةَ) بن دِعامة أبي الخطاب البصريّ، أنه (قَالَ: كتَبْنَا إِلَى إبرَاهِيمَ بْنِ يَزِيدَ النَّخَعِيِّ، نَسْألُهُ عَنِ الرِّضَاعِ؟) أي عن المقدار الذي يحرّم منه (فَكَتَبَ أَنَّ شُرَيْحًا) القاضي (حَدَّثَنا أَنَّ عَلِيًّا، وَابْنَ مَسْعُودٍ) - رضي اللَّه تعالى عنهما - (كَانَا يَقُولَانِ: يُحَرِّمُ مِنَ الرِّضَاعِ قَلِيلُهُ وَكَثِيرُهُ) أي عملًا بإطلاق الآية: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ}، وحديث: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب" (وَكَانَ فِي كِتَابِهِ) أي في كتاب إبراهيم الذي أرسله إلى قتادة، ومن معه (أَنَّ أَبَا الشَّعْثَاءِ) سُلَيم بن الأسود (الْمُحَارِبِيَّ) بضم الميم: نسبة إلى قبيلة، وهم عدّة قبائل وبطون، ذكر بعضهم ابن الأثير في "اللباب" 3/ 170 - 171 (حَدَّثَنَا أَنَّ عَائِشَةَ) - رضي اللَّه تعالى عنها - (حَدَّثَتهُ، أن نَبِيَّ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -، كَانَ يَقُولُ: "لا تُحَرِّمُ الْخَطْفَةُ) -بفتح الخاء المعجمة، وسكون الطاء المهملة-: أي الرضاعة القليلة يأخذها الصبيّ من الثدي بسرعة (وَالْخَطْفَتَانِ) أي المرّتان من الرضاعة القليلة. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.