بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
3291 - (أَخْبَرَنِي (?) إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ, قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ, قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ, أَنَّ جَعْفَرَ بْنَ رَبِيعَةَ حَدَّثَهُ, عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ, وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجِ, عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ, عَنْ رَسُولِ اللهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -: "أَنَّهُ نَهَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا, أَوْ خَالَتِهَا (?) ").
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "إبراهيم بن يعقوب": هو الْجُوزَجانيّ، نزيل دمشق ثقة حافظ رمي بالنصب [11] 122/ 174.
و"ابن أبي مريم": هو سعيد بن الحَكَم بن محمد بن سالم، أبو محمد المصريّ الفقيه الثقة الثبت، من كبار [10] 3/ 2098. و"يحيى بن أيوب": الغافقيّ، أبو العبّاس المصريّ، صدوق، ربما أخطأ [7] 60/ 1771
و" جعفر بن ربيعة": هو أبو شُرَحبيل المصريّ، ثقة [5] 122/ 174.
و"عراك بن مالك": هو الغفاريّ الكنانيّ المدنيّ الثقة الفاضل [3] 134/ 207.
والحديث متّفق عليه، وتقدم تمام البحث فيه قريبًا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
3292 - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ, قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ, عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ, عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ, عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ, أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -: "نَهَى عَنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ, يُجْمَعُ بَيْنَهُنَّ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا, وَالْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا").
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا غير مرّة.
وقوله: "عن أربع نسوة" أي عن الجمع بين اثنتين منهنّ، على الوجه الذي ذُكر في الحديث.
وقوله: "يُجمع بينهنّ" بالبناء للمفعول. قال السنديّ: والأقرب أنه بتقدير أن يُجمع بينهن، أي بين ثنتين منهنّ، بدلٌ عن أربع نسوة. ويحتمل أنه صفة "نسوة" بمعنى أنه يمكن الجمع بينهن لولا النهي، فنَهَى عن الجمع بينهنّ لذلك، أي أربع نسوة يجتمع في الوجود عادةً، فيمكن لذلك الجمع، لولا النهي، فنهى، حتى لا يَجمع أحدٌ، فهو نهي مقيدٌ. واللَّه تعالى أعلم انتهى (?).