ويحتمل أن يكون الفعل مرفوعًا مبنيًّا للمفعول، و"لا" نافية، و"الثيّب" نائب الفاعل، وهذا الوجه أبلغ في المنع.
والمراد بـ"الثيّب" المرأة التي فارقت زوجها بموت، أو طلاق.
(حَتَّى تُسْتَأْذَنَ) بالبناء للمفعول، وكذا الفعلان بعده (وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ) ووقع في الرواية الآتية في الباب التالي من طريق هشام الدستوائيّ، عن يحيى: "لا تُنكَح الأيّم حتى تُستأمر"، ولا تُنكَح البكر حتى تُستأذن"، وسيأتي الكلام عليه هناك، إن شاء اللَّه تعالى.
(قَالُوا) وفي رواية عمر بن أبي سلمة، عن أبيه: "قلنا"، وحديث عائشة صريحٌ في أنها هي السائلة عن ذلك (يَا رَسُولَ اللهِ، كَيْفَ إِذْنُهَا؟) وفي حديث عائشة: "قلت: إن البكر تستحيي" (قَالَ: " إِذْنُهَا أَنْ تَسْكُتَ). واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث أبي هريرة - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا متّفق عليه.
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا-33/ 3266 و 34/ 3268 و 36/ 3271 - وفي "الكبرى" و 30/ 5377 و 31/ 5378 و 32/ 5381. وأخرجه (خ) في "النكاح" 5136 و"الحيل" 6968 و 6970 (م) في "النكاح" 1419 (د) في "النكاح" 2092 و 2093 (ت) في "النكاح" 1107 (ق) في "النكاح" 1871 (أحمد) في "باقي مسند المكثرين" 7356 و 7475 و 7701 و 9322 و 2727 (الدارميّ) في "النكاح" 2186. واللَّه تعالى أعلم.
وأما بقيّة المسائل فقد تقدّمت في الكلام على حديث ابن عبّاس - رضي اللَّه تعالى - عنهما برقم -31/ 3261 - واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".
...
3267 - (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ, عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ,