(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا-8/ 3223 و 19/ 3238 و 21/ 3245 و 3246 و"الطلاق" 7/ 3404 و 3405 و 3406 و 15/ 3419 و 70/ 3546 و 3547 و 3548 و 3549و 3550 و 72/ 3552 و 73/ 3553 - وفي "الكبرى" 8/ 5330 و 5332 و 19/ 5351 و 5352 و"الطلاق" 8/ 5595 و 5596 و 5598 و 70/ 5739 و 5740 و 5741 و 5742 و 73/ 5746. وأخرجه (م) في "الطلاق" 140 و 1482 (د) "الطلاق" 2284 و 2288 و 2289 و 2290 (ت) "النكاح" 1135 و"الطلاق" 1180 (ق) "الطلاق"2024 و 2032 و 2035 و 2036 (أحمد) في "باقي مسند الأنصار" 26560 و"مسند القبائل" 26787 و 26791 و 26793 و 26797 (الموطإ) "الطلاق" 1234 و 2177 (الدارميّ) "الطلاق" 2274 و 2275. واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان أن الكفاءة، في الدين، لا في النسب، فقد أنكح النبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم - فاطمة بنت قيس، وهي قرشيّة أسامة بن زيد، وهو مولى، وسيأتي بيان اختلاف العلماء في ذلك في المسألة التالية، إن شاء اللَّه تعالى. (ومنها): جواز طلاق البتّة، حيث لم ينكره - صلى اللَّه عليه وسلم - على زوج فاطمة - رضي اللَّه تعالى - عنهما. (ومنها): أن المبتوتة لا نفقة لها، ولا سكنى، وفيه اختلاف بين أهل العلم، سيأت تحقيقه في محله من "كتاب الطلاق" -73/ 3553 - إن شاء اللَّه تعالى. (ومنها): أن في قوله - صلى اللَّه عليه وسلم - في أم شريك: "يغشاها أصحابي" دليلٌ على أن المرأة المتجالّة العجوز الصالحة جائز أن يغشاها الرجال في بيتها، ويتحدّثون عندها، وكذلك لها أن تغشاهم في بيوتهم، ويرونها، وتراهم فيما يحلّ، ويَجْمُلُ، وينفع، ولا يضرّ، قال اللَّه -عَزَّ وَجَلَّ-: {وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ} [النور: 60]. والغشيان في كلام العرب. الإلمام، والورود، قال حسّان بن ثابت - رضي اللَّه عنه -[من الكامل]:

يُغْشَوْنَ حَتَّى مَا تَهِرُّ كِلَابهُمْ ... لَا يَسْأَلُونَ عَنِ السَّوَادِ الْمُقْبِلِ

فمعنى قوله: "تلك امرأة يَغشاها أصحابي": أي يُلِمّون بها، ويَرِدون عليها، ويجلسون عندها. قاله في "الاستذكار" (?).

(ومنها): أن في قوله: "تضعين ثيابك، ولا يراك" دليلاً على عدم جواز نظر الرجل

طور بواسطة نورين ميديا © 2015