[الأحزاب: 28]، وهو الطلاق انتهى (?).

وقال في "الفتح": قال الماورديّ -رحمه اللَّه تعالى-: اختُلِف هل كان التخيير بين الدنيا والآخرة، أو بين الطلاق والإقامة عنْده؟ على قولين للعلماء: أشبههما بقول الشافعيّ -رحمه اللَّه تعالى- الثاني، ثم قال: إنه الصحيح، وكذا قال القرطبيّ -رحمه اللَّه تعالى-: اختُلف في التخيير، هل كان في البقاء والطلاق، أو كان بين الدنيا والآخرة انتهى.

قال الحافظ -رحمه اللَّه تعالى-: والذي يظهر الجمع بين القولين؛ لأن أحد الأمرين ملزوم للآخر، وكأنهنّ خُيّرن بين الدنيا، فيطلقهنّ، وبين الآخرة، فيُمسكهنّ، وهو مقتضى سياق الآية. ثم ظهر لي أن محلّ القولين، هل فُوّض إليهنّ الطلاق، أم لا؟، ولهذا أخرج أحمد عن عليّ - رضي اللَّه عنه -، قال: لم يُخيّر رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - نساءه إلا بين الدنيا والآخرة". انتهى (?). واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

3203 - (أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ الْعَسْكَرِيُّ, قَالَ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ, قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ,, عَنْ سُلَيْمَانَ, قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الضُّحَى, عَنْ مَسْرُوقٍ, عَنْ عَائِشَةَ, - رضي اللَّه عنها - قَالَتْ: "قَدْ خَيَّرَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم - نِسَاءَهُ, أَوَكَانَ طَلاَقًا").

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وكلهم تقدّموا غير مرّة. و"سليمان": هو الأعمش. و"أبو الضحى": هو مسلم بن صُبَيح.

وقوله: "أو كان طلاقًا" الهمزة للاستفهام الإنكاري، أي فالتخيير ليس طلاقا، إذا اختارت زوجها. والحديث متّفقٌ عليه، وقد تقدّم تخريجه في الحديث الماضي، وأما حكم التخيير، هل هو طلاقٌ، أم لا؟، سيأتي في بابه، إن شاء اللَّه تعالى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

3204 - (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ, قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ, عَنْ سُفْيَانَ, عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الشَّعْبِيِّ, عَنْ مَسْرُوقٍ, عَنْ عَائِشَةَ, قَالَتْ: "خَيَّرَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -, فَاخْتَرْنَاهُ, فَلَمْ يَكُنْ طَلاَقًا").

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وكلهم تقدّموا غير مرّة. و"عمرو بن عليّ": هو الفلّاس. و"عبد الرحمن": هو ابن مهديّ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015