قُرَيْظَةٌ لِحْيَانُ ثُمَّ ذُو قَرَدْ ... ثُمَّ الْمُرَيْسِيعُ عَلَى الْقَولِ الأَسَدُّ
ثُمَّ تَلِيهَا عُمْرَةُ الْحُدَيْبِيَهْ ... فَخَيْبَرٌ فَعُمْرَةُ الْقَضِيَّهْ
فَفَتْحُ مَكَّةَ حُنَيْنٌ وَتَلَا ... غَزَاةُ طَائِفٍ تَبُوكَ قَاتَلَا
مِنْهَا بِتِسْعٍ أُحُدٍ وَالْخَنْدَقِ ... بَدْرٍ بَنِي قُرَيظَةَ الْمُصْطَلِقِ
خَيْبَرَ وَالْفَتْحِ حُنَيْنٍ طَائِفِ ... وَقَدْ حَكَوْا عَنْ قَوْلِ بَعْضِ السَّلَفِ
بِأَنَّهُ قَاتَلَ فِي النَّضِيرِ ... وَغَابَةٍ وَادِي الْقُرَى الْمَشْهُورِ
وأما عدّة بعوثه وسراياه - صلى اللَّه عليه وسلم - إلى البلاد، ولم يخرج هو فيها، فقد اختُلف فيها أيضًا، فقيل: ستون ذكره السهيليّ عن المسعوديّ، وقيل: سبع وأربعون، وقيل: ثمان وأربعون، والأول هو الذي مشى عليه الحافظ العراقيّ في "ألفية السيرة". واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب" (?).
...
أي هذا كتاب في ذكر الأحاديث الدالّة على أحكام النكاح.
قال الأزهريّ: أصل النكاح في كلام العرب الوطء. وقيل: للتزوُّج نكاح لأنه سبب للوطء المباح. وقال الزّجَاجيّ: هو في كلام العرب الوطء، والعقد جميعًا. وفي "المغرب": وقولهم: النِّكَاح الضمُّ مجاز. وفي "المغيث": النكاح التزويج.
وقالط أبو عليّ الفارسيّ: فرّقت العرب بينهما فرقًا لطيفًا، فإذا قالوا: نَكَحَ فلانةَ، أو بنت فلان، أو أخته أرادوا عَقَدَ عليها، وإذا قالوا: نَكَحَ امرأته، أو زوجته لم يُريدوا إلا الوطء؛ لأن بذكر امرأته، أو زوجته يُستغنى عن ذكر العقد. وقال الفرّاء: العرب تقول نُكحُ المرأةِ -بضمّ النون-: بُضْعُها، وهي كناية عن الفرج، فإذا قالوا: نَكَحَها: أرادوا