(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا-32/ 3157 و 3158 و 3159 - وفي "الكبرى" 28/ 4364 و4365 و 4366. وأخرجه (م) في "الإمارة" 1885 (ت) في "الجهاد" 1712 (أحمد) في "باقي مسند الأنصار" 22036 و 22079 و 22120 (الموطأ) في "الحجّ" 103 (الدراميّ) في "الحجّ" 2412. واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان حكم من قاتل في سبيل اللَّه -عَزَّ وَجَلَّ-، فقُتل، وعليه دين، وذلك أن شهادته لا تكفّر عنه دينه، وقد تقدّم تفصيل ذلك مستوفًى قريبًا. (ومنها): أن الأجر في ذلك لمن صدقت نيّته، واحتسب أجره، ولم يُقاتل حميّةً، ولا لطلب دنيا، ولطلب ذكر وثناء. (ومنها): أن من قُتل مدبرًا، فإنه ليس له من هذا الأجر شيء. (ومنها): أن حقوق الآدميين، والتبعات التي للعباد لا تكفّرها الأعمال الصالحة، وإنما تكفّر ما بين العبد وربّه. (ومنها): أن فيه أد جبريل - رضي اللَّه عنه - كان ينزل على النبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم - من الوحي لما يُتلى من القرآن، وبما لا يُتلى من السنّة، وقد قيل في قوله تعالى: {وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ} الآية [الأحزاب: 34] إن الآيات القرآنُ، والحكمة السنّة، وكلّ من اللَّه، فإنه - صلى اللَّه عليه وسلم - لا ينطق عن الهوى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
3158 - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ, قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ, عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ, عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ, عَنْ أَبِي قَتَادَةَ, أَنَّهُ سَمِعَهُ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -, أَنَّهُ قَامَ فِيهِمْ, فَذَكَرَ لَهُمْ أَنَّ الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللهِ, وَالإِيمَانَ بِاللَّهِ, أَفْضَلُ الأَعْمَالِ, فَقَامَ رَجُلٌ, فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ, أَرَأَيْتَ, إِنْ قُتِلْتُ فِي سَبِيلِ اللهِ, أَيُكَفِّرُ اللَّهُ عَنِّي خَطَايَايَ؟ , فَقَالَ: رَسُولُ اللهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -: «نَعَمْ, إِنْ قُتِلْتَ فِي سَبِيلِ اللهِ, وَأَنْتَ صَابِرٌ, مُحْتَسِبٌ, مُقْبِلٌ, غَيْرُ مُدْبِرٍ, إِلاَّ الدَّيْنَ, فَإِنَّ جِبْرِيلَ - عَلَيْهِ السَّلاَمُ -, قَالَ لِي ذَلِكَ»).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وهم المذكورون شي السند الماضي، غير "قتيبة" وهو: ابن سعيد. و"الليث" وهو: ابن سعد. وقوله: "إن قُتلت في سبيل اللَّه" بالبناء للمفعول.
والحديث أخرجه مسلم، وقد سبق شرحه، وبيان مسائله في الذي قبله. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
3159 - (أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلاَءِ, قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ, عَنْ عَمْرٍو, سَمِعَ مُحَمَّدَ