للاشتغال بغيرها من الذكر لا على أنها لا تشرع، وجمع في ذلك بين ما اختلف من الآثار.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: الذي ذهب إليه الجمهور من استمرار التلبية إلى أن يرمي جمرة العقبة هو الحقّ؛ لصحة الأحاديث بذلك. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الثانية): في اختلاف أهل العلم أيضًا، في أنه هل تقطع التلبية مع أول حصاة، أو عند تمام الرمي؟:
ذهب الجمهور إلى الأول، وذهب أحمد، وبعض أصحاب الشافعيّ إلى الثاني، ويدلّ لهم حديث الفضل بن عباس - رضي اللَّه تعالى عنهما - المذكور في الباب، قال الإمام ابن خزيمة -رحمه اللَّه تعالى- بعد أن أخرج الحديث عن محمد بن حفص الشيبانيّ، عن حفص بن غياث، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن عليّ بن الحسين، عن ابن عبّاس، عن أخيه الفضل، قال: "أفضت مع النبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم - في عرفات، فلم يزل للبي حتى رمى جمرة العقبة، يكبّر مع كلّ حصاة، ثم قطع التلبية مع آخر حصاةٌ" (?): ما نصّه: فهذا الخبر يصرّح أنه قطع التلبية مع آخر حصاة، لا مع أولها. انتهى (?).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: ما ذهب إليه أحمد، وبعض الشافعيّة من أن قطع التلبية عند تمام الرمي هو الحقّ؛ لصحة حديث الفضل - رضي اللَّه عنه - المذكور عند ابن خزيمة -رحمه اللَّه تعالى-. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
3082 - (أَخْبَرَنَا هِلاَلُ بْنُ الْعَلاَءِ بْنِ هِلاَلٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ, قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ, قَالَ: حَدَّثَنَا خُصَيْفٌ, عَنْ مُجَاهِدٍ, وَعَامِرٍ, وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ, عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ, أَنَّ الْفَضْلَ أَخْبَرَهُ, أَنَّهُ كَانَ رَدِيفَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -, وَأَنَّهُ لَمْ يَزَلْ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى الْجَمْرَةَ).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "هلال بن العلاء بن هلال": هو أبو عمرو الرّقيّ، صدوق [11] 10/ 1199 من أفراد المصنّف.
و"حسين": هو ابن عيّاش بن حازم السلميّ مولاهم، أبو بكر الباجَدّائيّ، ثقة [10] 5/ 1484 من أفراد المصنّف أيضًا.
و"أبو خيثمة": هو زُهير بن معاوية بن حُدَيج الحافظ الثبت الكوفيّ.
وقوله: "عن مجاهد، وعامر، عن سعيد بن جبير الخ" هكذا نسخ "المجتبى"، وأما