سير مثل الْخَبَب، فبيّن - صلى اللَّه عليه وسلم - أن تكلّف الإسراع في السير ليس من البرّ، أي مما يُتقرّب به. ومن هذا أخذ عمر بن عبد العزيز قوله لما خطب بعرفة: "ليس السابق من سبق بعيره وفرسه، ولكن السابق من غُفر له". وقال المهلّب: إنما نهاهم عن الإسراع؛ إبقاءً عليهم؛ لئلا يُجحفوا بأنفسهم مع بعد المسافة. انتهى (?). واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث أسامة بن زيد - رضي اللَّه تعالى عنهما - هذا متّفق عليه.
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -203/ 3019 و 205/ 3024 و 206/ 3025 و 207/ 3032 وفي "الصلاة" 50/ 609 - وفي "الكبرى" 202/ 4014 و 205/ 4020 و4021 و 4022 و 207/ 4029. وأخرجه (خ) في "الوضوء" 139 و181 و"الحجّ" 1667 و 1672 (م) في "الحجّ" 1280 (د) في "المناسك" 1921 و 1925 (ق) في "المناسك" 3019 (أحمد) في "مسند الأنصار" 21235 و 21249 و 21254 و 21324 (الموطأ) في "الحجّ" 914 (الدارميّ) في "المناسك" 1881. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".
...
3020 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ حَرْبٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا مُحْرِزُ بْنُ الْوَضَّاحِ, عَنْ إِسْمَاعِيلَ -يَعْنِي ابْنَ أُمَيَّةَ- عَنْ أَبِي غَطَفَانَ (?) بْنِ طَرِيفٍ, حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ,