وعيد عرفات، من غير تصنّع منا، رحمةً علينا، فله المنّة والفضل انتهى (?).
(وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم - بِعَرَفَاتٍ) جملة في محلّ نصب على الحال.
وفي رواية البخاريّ: "قال عمر: قد عرفنا ذلك اليوم، والمكان الذي نزلت فيه على النبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم -، وهو قائم بعرفة، يوم جمعة". وفي رواية مسلم: "إني لأعلم اليوم الذي أُنزلت فيه، والمكان الذي نزلت فيه". وزاد في رواية: "والساعة التي نزلت فيها على النبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم -".
[فإن قيل]: كيف طابق الجواب السؤال؛ لأنه قال: "لاتخذناه عيدًا"، وأجاب عمر - رضي اللَّه تعالى عنه - بمعرفة الوقت، والمكان، ولم يقل: جعلناه عيدًا؟.
[والجواب عن هذا]: أنها نزلت في أُخريات نهار عرفة، ويومُ العيد إنما يتحقّق بأوله، وقد قال الفقهاء: إن رؤية الهلال بعد الزوال للقابلة. قاله هكذا بعض من تقدّم.
قال الحافظ -رحمه اللَّه تعالى-: وعندي أن هذه الرواية اكتفي فيها بالإشارة، والا فرواية إسحاق، عن قبيصة نصّت على المراد، ولفظه: "نزلت يوم جمعة، يوم عرفة، وكلاهما -بحمد اللَّه- لنا عيد". لفظ الطبريّ، وللطبرانيّ: "هما لنا عيدان". وكذا عند الترمذيّ من حديث ابن عباس - رضي اللَّه تعالى عنهما -: "أن يهوديًّا سأله عن ذلك؟، فقال: نزلت في يوم عيدين، يوم جمعة، ويوم عرفة".
فظهر أن الجواب تضمّن أنهم اتخذوا ذلك اليوم عيدًا، وهو يوم الجمعة، واتخذوا يوم عرفة عيدًا؛ لأنه يليه العيد (?) كما جاء في حديث: "شهرا عيد لا ينقصان، رمضان، وذو الحجة"، فسمي رمضان عيدًا؛ لأنه يعقبه العيد. انتهى كلام الحافظ ببعض تصرّف (?). واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث عمر - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا متّفق عليه.
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا - 194/ 3003 و"كتاب الأيمان وشرائعه" 5013 - وأخرجه (خ) في "الإيمان" 45 و"المغازي" 4407 و"التفسير" 4606 و"الاعتصام بالكتاب والسنة" 7268