المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث أسماء بنت أبي بكر - رضي اللَّه تعالى عنها - أخرجه مسلم.

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا -186/ 2993 - وأخرجه (م) في "الحجّ" 1236 (ق) في "المناسك"2983 (أحمد) في "باقي مسند الأنصار" 26421 و 26425. واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده

(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان حكم مَنْ أَهَلَّ بعمرة، وقد أهدى، وهو أنه يؤدي أعمال العمرة، ثم يبقى على إحرامه حتى يتحلّل بنحر هديه يوم النحر. (ومنها): أن من أحرم بالعمرة، ولم يُهد، فإنه يتحلّل بعمل العمرة. (ومنها): أن المتمتع الذي لم يسق الهدي إذا تحلّل بعمل العمرة، فله أن يتطيّب، ويلبس الثياب التي لا يحلّ له أن يلبسها في حالة الإحرام، إلى أن يهلّ بالحجّ. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".

...

187 - (الْخُطْبَةُ قَبْلَ يَوْمِ التَّرْوِيةِ)

2994 - (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ, قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى أَبِي قُرَّةَ, مُوسَى بْنِ طَارِقٍ, عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ, قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ, عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ, عَنْ جَابِرٍ, أَنَّ النَّبِيَّ - صلى اللَّه عليه وسلم -, حِينَ رَجَعَ مِنْ عُمْرَةِ الْجِعِرَّانَةِ, بَعَثَ أَبَا بَكْرٍ عَلَى الْحَجِّ, فَأَقْبَلْنَا مَعَهُ, حَتَّى إِذَا كَانَ بِالْعَرْجِ, ثَوَّبَ بِالصُّبْحِ, ثُمَّ اسْتَوَى لِيُكَبِّرَ, فَسَمِعَ الرُّغْوَةَ خَلْفَ ظَهْرِهِ, فَوَقَفَ عَلَى التَّكْبِيرِ, فَقَالَ: هَذِهِ رُغْوَةُ نَاقَةِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم - الْجَدْعَاءِ, لَقَدْ بَدَا لِرَسُولِ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم - فِي الْحَجِّ, فَلَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -, فَنُصَلِّيَ مَعَهُ, فَإِذَا عَلِيٌّ عَلَيْهَا, فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكْرٍ: أَمِيرٌ أَمْ رَسُولٌ, قَالَ: لاَ بَلْ رَسُولٌ, أَرْسَلَنِي رَسُولُ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم - بِبَرَاءَةَ, أَقْرَؤُهَا عَلَى النَّاسِ,

طور بواسطة نورين ميديا © 2015