تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث ابن عباس - رضي اللَّه تعالى عنهما - هذا أخرجه مسلم.

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا - 161/ 2957 - وفي "الكبرى" 160/ 3947 و"التفسير" 11182. وأخرجه (م) في "التفسير" 3028. واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو الاستدلال بالآية على وجوب ستر العورة في الطواف، وبه قال الجمهور، وهو الحقُّ، وخالف في ذلك الحنفيّة، فقالوا: ستر العورة في الطواف ليس بشرط، فمن طاف عريانًا أعاد ما دام بمكة، فإن خرح لزمه دم (?). (ومنها): وجوب ستر العورة في الصلاة، وبه قال الجمهور، وهو الحقُّ، واختلف فيه عن مالك على ثلاثة أقوال: الوجوب مطلقًا، والسنّة مطلقًا، والفرق بين العمد، والنسيان، فيجب مع العمد، ولا يجب مع النسيان، والعذر. قاله القرطبيّ (?). (ومنها): بيان سبب نزول هذه الآية. (ومنها): بيان ما كانت عليه الجاهليّة من الضلالات، والفسوق، وعدم المبالاة بكشف العورات. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

2958 - (أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ, قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ, قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي, عَنْ صَالِحٍ, عَنِ ابْنِ شِهَابٍ, أَنَّ حُمَيْدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَهُ, أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُ, أَنَّ أَبَا بَكْرٍ بَعَثَهُ, فِي الْحَجَّةِ الَّتِي أَمَّرَهُ عَلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -, قَبْلَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ, فِي رَهْطٍ, يُؤَذِّنُ فِي النَّاسِ, «أَلاَ, لاَ يَحُجَّنَّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ, وَلاَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ»).

رجال هذا الإسناد: سبعة:

1 - (أبو داود) سليمان بن سَيْف بن يحيى بن درهم الطائيّ مولاهم، أبو داود الحرّانيّ، ثقة حافظ [11] 103/ 136.

2 - (يعقوب) بن إبراهيم بن سعد، أبو يوسف الزهريّ المدنيّ، نزيل بغداد، ثقة فاضل، من صغار [9] 196/ 314.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015