وفي الرواية الآتية في -121/ 2894 - : "فوالذي نفسي بيده، لكلامه أشدّ عليهم من وقع النَّبْلِ".

واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث أنس - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا صحيح.

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا -109/ 2874 و 121/ 2894 - وفي "الكبرى" 109/ 3856 و 120/ 3876. وأخرجه (ت) في "الأدب" 2847. واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو جواز إنشاد الشعر في الحرم، وجواز المشي بين يدي الإمام بإذنه. (ومنها): مجاهدة الكفار، والمنافقين بالكلام، كما يجاهدون بالسهام. (ومنها): أن الجهاد بالكلام يكون أشد من وقع السهام، كما قاله - صلى اللَّه عليه وسلم -، ولذا قال الشاعر:

جِرَاحَاتُ السِّنَانِ لَهَا الْتِئَامُ ... وَلَا يَلْتَامُ مَا جَرَحَ اللَّسَانُ

(ومنها): إنكار المنكر بحضرة من هو أولى منه علمًا، وفضلاً؛ لاحتمال أن يكون الأعلم غفل عنه.

(ومنها): بيان خطإ من أخطأ في أمره بالمعروف، ونهيه عن المنكر، مع بيان سبب خطئه. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الرابعة): أخرج الترمذيّ -رحمه اللَّه تعالى- حديث أنس - رضي اللَّه عنه - هذا عن إسحاق بن منصور، عن عبد الرزاق بسند المصنف، ثم هذا حديث حسن غريب صحيح (?) من هذا الوجه. وقد روى عبد الرزاق هذا الحديث أيضًا عن معمر، عن الزهريّ، عن أنس نحو هذا. ورُوي في غير هذا الحديث: "أن النبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم - دخل مكة في عمرة القضاء، وكعبُ بن مالك بين يديه". وهذا أصحّ عند بعض أهل الحديث؛ لأن عبد اللَّه بن رواحة قُتل يوم مؤتة، وإنما كانت عمرة القضاء بعد ذلك انتهى (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015