رجال هذا الإسناد: ستة:

1 - (قتيبة) بن سعيد المذكور قبل حديث.

2 - (معاوية بن عمار) بن أبي معاوية الدُّهْنيّ -بضم الدال المهملة، وسكون الهاء، ثم نون- البجليّ الكوفيّ، صدوق [8]. وهو ولد عمار الدُّهْني المذكور في الباب الماضي.

قال ابن معين، والنسائيّ: ليس به بأس. وقال أبو حاتم: يُكتب حديثه، ولا يُحتجّ به. وقال يعقوب بن سفيان: لا بأس به. وذكره ابن حبّان في "الثقات". روى له البخاريّ في "خلق أفعال العباد"، ومسلم، وأبو داود في "المراسيل"، والمصنّف، وله عنده في هذا الكتاب هذا الحديث برقم -2870 و 5344. وقال في "تهذيب التهذيب": له في "صحيح مسلم"، والنسائيّ حديث واحد متابعةً في دخوله - صلى اللَّه عليه وسلم - مكة بغير إحرام. انتهى (?).

3 - (أبو الزبير) محمد بن مسلم المذكور في الباب الماضي.

4 - (جابر بن عبد اللَّه) - رضي اللَّه تعالى عنهما - المذكور في الباب الماضي. واللَّه تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد:

(منها): أنه من رباعيّات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو (148) من رباعيّات الكتاب. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أن فيه جابرًا - رضي اللَّه عنه - من المكثرين السبعة روى (1540) حديثًا. واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ) - رضي اللَّه تعالى عنهما - (أَنَّ النَّبيِّ - صلى اللَّه عليه وسلم -، دَخَلَ يَوْمَ فَتْحِ مَكِّةَ) أي دخل مكة يوم فتح مكة (وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ) جملة في محلّ نصب على الحال. وفيه جواز لباس الثياب السُّود. وفي حديث عمرو بن حريث - رضي اللَّه عنه -، عند مسلم: "أن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - خطب الناس، وعليه عمامة سوداء". قال النوويُّ: فيه جواز لباس الأسود في الخطبة، هان كان الأبيض أفضل منه، كما ثبت في الحديث الصحيح: "خير لباسكم البياض"، وإنما لبس العمامة السوداء في هذا الحديث بيانًا للجواز انتهى (?)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015