الحديث: "فقلت: يا رسول اللَّه، خِرْ لي، قال: أطعم ستة مساكين". واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث كعب بن عجرة - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا متّفق عليه.
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا-96/ 2852 و 2853 - وفي "الكبرى" 95/ 3834 و 3835. وأخرجه (خ) في "الحج" 1814 و 1815 و 1816 و 1818 و"المغازي" 4159 و 4190 و 4191 و"التفسير" 4517 و"المرضى" 5665 و"الطبّ" 5703 و"كفارات الأيمان" 6708 (م) في "الحجّ" 1201 (د) في "المناسك" 1856 و 1857 و 1859 و 1860 (ت) في "الحج" 953 و"التفسير" 2973 و 2974 (ق) في "المناسك" 3079 و 3080 (أحمد) في "مسند الكوفيين" 17635 و 17643 و 17654 و 17665 (الموطأ) في "الحج" 954 و 955 و 956. واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان حكم المحرم الذي يؤذيه القمل في رأسه، وهو أنه يجوز له أن يحلق رأسه، ويفدي بإحدى هذه الأشياء الثلاثة: صوم ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، لكلّ مسكين مدان، أو ذبح شاة.
(ومنها): تحريم حلق الرأس على المحرم، والرخصة له في حلقها إذا آذاه القمل، أو غيره من الأوجاع. (ومنها): تلطّف الكبير بأصحابه، وعنايته بأحوالهم، وتفقدّه لهم، وإذا رأى ببعض أتباعه ضررًا سأل عنه، وأرشد إلى المخرج منه. (ومنها): أن السنة مبينة لمجمل الكتاب لإطلاق الفدية في القرآن، وتقييدها بالسنة. (ومنها): أنه استنبط منه بعض المالكية إيجاب الفدية على من تعمد حلق رأسه بغير عذر، فإن إيجابها على المعذور من التنبيه بالأدنى على الأعلى، لكن لا يلزم من ذلك التسوية بين المعذور وغيره، ومن ثمّ قال الشافعيّ، والجمهور: لا يتخيّر العامد، بل يلزمه الدم، وخالف في ذلك أكثر المالكية، واحتجّ لهم القرطبيّ بقوله في حديث كدب: "أو اذبح نسكًا"، قال: فهذا يدلّ على أنه ليس بهدي، قال: فعلى هذا يجوز أن يذبحها حيث شاء.
قال الحافظ: لا دلالة فيه، إذ لا يلزم من تسميتها نسكًا، أو نسيكة أن لا تسمى هديًا، أو لا تعطى حكم الهدي، وقد وقع تسميتها هديًا في رواية عند البخاريّ، حيث قال: "أو تهدي شاة"، وفي رواية مسلم: "وأهد هديًا"، وفي رواية للطبريّ: "هل لك