حديث ابن عباس - رضي اللَّه تعالى عنهما - هذا متّفق عليه.

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا-92/ 2846 و 2847 و 2848 - وفي "الكبرى" 91/ 3828 و 3829 و 3830. وأخرجه (خ) في "الحج" 1835 و"الصوم" 1938 و"البيوع" 2103 و"الإجارة" 2278 و 2279 و"الطبّ" 5691 و 5695 و 5701 (م) في "الحج" 1202 (د) في "المناسك" 1835 و 1836 و"الصوم" 2373 (ت) في "الصوم" 775 و 776 و 777 و"الحج" 839 (ق) في "الصوم" 1682 و"المناسك" 3081 (أحمد) في "مسند بني هاشم" 1852 و 1922 و 1944 و 2109 و 2229 و 2243 و 2249 و 2333 و 2351 و 2584 و 2654 و 2883 و 3065 و 3068 و 3223 و 3272 و 3513 و 3537 (الدارمي) في "المناسك" 1819 و 1821. واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في أقوال أهل العلم في حكم الحجامة للمحرم:

قال القرطبيّ -رحمه اللَّه تعالى-: لا خلاف بين العلماء في جواز الحجامة للمحرم حيث كانت من رأس، أو جسد للضرورة، وأما لغير الضرورة في جسده، حيث لا يحلق شعرًا، فجمهورهم على جوازه، ومالك يمنعه. واتفقوا على أنه إذا احتجم برأسه، فحلق لها شعرًا أنه يفتدي، وجمهورهم على أن حكم شعر الجسد كذلك، إلا داود، فإنه لا يرى في حلق شعر الجسد لضرورة الحجامة دمًا. والحسن يوجب عليه الدم بالحجامة انتهى كلام القرطبيّ -رحمه اللَّه تعالى- (?).

وقال في "الفتح": إذا أراد المحرم الحجامة لغير حاجة، فإن تضمنت قطع شعر، فهي حرام؛ لقطع الشعر، دمان لم تتضمنه جازت عند الجمهور، وكرهها مالك. وعن الحسن فيها الفدية، وإن لم يقطع شعرًا. دمان كان لضرورة جاز قطع الشعر، وتجب الفدية. وخصّ أهل الظاهر الفدية بشعر الرأس. وقال الداوديّ: إذا أمكن مسك المحاجم بغير حلق لم يجز الحلق.

واستدلّ بهذا الحديث على جواز القصد، وبط الجرح والدّمّل، وقطع العرق، وقلع الضرس، ومخير ذلك من وجوه التداوي، إذا لم يكن في ذلك ارتكاب ما نهي عنه المحرم من تناول الطيب، وقطع الشعر، ولا فدية عليه في شيء من ذلك انتهى (?) وهو تحقيق حسن. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015