تعالى، وطاعته، فسميت هذه فواسق لخروجها بالإيذاء، والإفساد عن طريق معظم الدوابّ. وقيل: لخروجها عن حكم الحيوان في تحريم قتله في الحرم والإحرام. وقيل: فيها أقوال أخر ضعيفة، لا نرتضيها انتهى (?).

والحديث متّفقٌ عليه، وقد تقدّم البحث فيه مستوفًى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

2835 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ, قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ, عَنِ الزُّهْرِيِّ, عَنْ سَالِمٍ, عَنْ أَبِيهِ, قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى اللَّه عليه وسلم -: «خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ, لاَ جُنَاحَ فِي قَتْلِهِنَّ, عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ فِي الْحَرَمِ, وَالإِحْرَامِ, الْفَأْرَةُ, وَالْحِدَأَةُ, وَالْغُرَابُ, وَالْعَقْرَبُ, وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ»).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح، غير شيخه "محمد بن عبد اللَّه بن يزيد المقرىء"، أبي يحيى المكيّ، ثقة [10] 11/ 11، فإنه من أفراده هو، وابن ماجه. و"سفيان": هو ابن عيينة.

وقوله: "في الحرم، والإحرام" وهكذا في "صحيح مسلم"، وبيّن مسلم -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- أن لفظ شيخيه الراويين عن سفيان بن عيينة اختلف عليه، فقال أحدهما، وهو ابن أبي عمر: "الْحَرَم" أي بفتح الحاء، والراء، وقال الآخر، وهو زُهير بن حرب: "الْحُرُم" بضم الحاء، والراء، أي في المواضع الحُرُم، جمع حَرَام، كما قال: {وَأَنْتُمْ حُرُمٌ}، كذا بيّن القاضي في "المشارق" الضبطين، فقال: وفي رواية: "في الْحَرَم، والإحرام" أي في حرم مكة، وجاء في رواية زهير: "في الْحُرُم، والإحرام"، أي في المواضع الْحُرُم، جمع حرام، كما قال: {وَأَنْتُمْ حُرُمٌ} انتهى (?). والحديث متّفقٌ عليه، كما سبق بيانه. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".

...

89 - (مَا لَا يَقْتُلُهُ الْمُحْرِمُ)

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "ما" اسم موصول: أي هذا باب ذكر الحديث الدّالّ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015