من الأولاد. وقال النووي: معناه أن المرأة الحامل إذا نظرت إليهما، وخافت أسقطت الحمل غالبًا. وقد ذكر مسلم في روايته عن الزهريّ، أنه قال: يُرى ذلك من سمّهما انتهى (?).
وقال القرطبيّ -رحمه اللَّه تعالى-: وظاهر هذا أن هذين النوعين من الحيّات لهما من الخاصية ما يكون عنهما ذلك، ولا يُستبعد هذا، فقد حكى أبو الفرج ابن الجوزيّ في كتابه المسمى بـ "كشف المشكل لما في الصحيحين" أن بعراق العجم أنواعًا من الحيات يَهلك الرائي لها بنفس رؤيتها، ومنها من يَهلك بالمرور على طريقها، وذكر غير ذلك. ولا يُلتفت إلى قول من قال: إن ذلك بالترويع؛ لأن ذلك الترويع ليس خاصا بهذين النوعين، بل يعمّ جميع الحيّات، فتذهب خصوصيّة هذا النوع بهذا الاعتناء العظيم، والتحذير الشديد. ثم إن صحّ هذا في طرح الحبل، فلا يصحّ في ذهاب البصر، فإن الترويع لا يذهبه انتهى (?). واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث الباب هذا صحيح، وهو من أفراد المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، أخرجه هنا - 85/ 2832 - وفي "الكبرى" 84/ 3814. واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثانية): في فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان مشروعية قتل الوزغ للمحرم، ووجه دلالته عليه، أنه - صلى اللَّه عليه وسلم - لم يستثن المحرم من غيره حين أمر بقتله، فدلّ على أن قتله جائز للمحرم.
(ومنها): بيان سبب الأمر بقتل الوزغ، وهو أنه كان يوقد النار على النبيّ إبراهيم - عليه السلام -، فجوزي بمشروعية قتله.
وقد ورد الفضل لمن قتل الوزغة، فقد أخرج مسلم في "صحيحه" من حديث أبي هريرة - رضي اللَّه عنه -، قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "من قتل وزغة في أول ضربة، فله كذا وكذا حسنة، ومن قتلها في الضربة الثانية، فله كذا وكذا حسنة، لدون الأولى، وإن قتلها في الضربة الثالثة، فله كذا وكذا حسنة، لدون الثانية". وفي رواية: "من قتل وزغًا في أول