(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا-54/ 2747 و 2748 و 2749 و 2750 - وفي "الكبرى" 54/ 3728 و 3729 و 3735 و 3731. وأخرجه (خ) في "الحجّ" 1549 و"اللباس" 5915 (م) 1184 في "الحجّ" (د) في "المناسك" 1812 (ت) في "الحج" 825 (ق) في "المناسك" 2918 (أحمد) في "مسند المكثرين" 4443 و 4806 و 4877 و 4977 و 4999 و 5051 و 5067 و 5132 و 5484 و 5985 و 6111 (الموطأ) في "الحج" 738 (الدارمي) في "المناسك" 1808. واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان كيفية التلبية. (ومنها): أن فيه دلالة على أن مشروعيّة الحجّ لإظهار الفاقة، والتضرع إلى اللَّه تعالى، والابتهال، والثناء، والتوحيد، والتمجيد. (ومنها): استحباب الإحرام بعد أداء ركعتين؛ لأنه - صلى اللَّه عليه وسلم - أحرم بعدهما. (ومنها): أن وقت الإهلال حينما يركب دابته، أو سيارته، أو نحو ذلك. (ومنها): أن الإحرام يكون عند الميقات المحدّد، لا قبله، ولا بعده؛ إذ لم ينقل عنه - صلى اللَّه عليه وسلم - التقديم عليه، ولا التأخير عنه، فما قاله بعض أهل العلم من استحباب الإهلال من دُويرة أهله مخالف للسنة قولاً، وفعلاً. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الرابعة): في اختلاف العلماء في حكم الزيادة على التلبية المذكورة:
قال الإمام أبو جعفر الطحاويّ -رحمه اللَّه تعالى- بعد أن أخرج أحاديث التلبية من حديث ابن عمر، وابن مسعود، وعائشة، وجابر، وعمرو بن معديكرب: أجمع المسلمون على هذه التلبية، غير أن قوماً قالوا: لا بأس أن يزيد فيها من الذكر للَّه ما أحبّ، وهو قول محمد، والثوريّ، والأوزاعيّ، واحتجّوا بحديث أبي هريرة - يعني الذي أخرجه النسائيّ، وابن ماجه، وصححه ابن حبّان، والحاكم- قال: "كان من تلبية رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - لبيك إله الحقّ لبيك" (?) وبزيادة ابن عمر الآتي برقم - 2750 - .
وخالفهم آخرون، فقالوا: لا ينبغي ان يزاد على ما علمه رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - الناس، كما في حديث عمرو بن معديكرب، ثم فعله هو، ولم يقل: لبّوا بما شئتم مما هو من جنس هذا، بل علّمهم كما علّمهم التكبير في الصلاة، فكذا لا ينبغي أن يتعدّى في ذلك شيئًا