فإنه قال: "فطاف بالبيت، وبالصفا والمروة"، وما أكثر مثل هذه العبارة في الأحاديث. فتبصّر، ولا تتحيّر، واللَّه تعالى الهادي إلى سواء السبيل.
(وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: كَذَلِكَ فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -) يعني أنه اكتفى بالطواف بين الصفا والمروة حين طاف للقدوم، ولم يُعِد السعي. وفيه حجة للجمهور على أبي حنيفة: إذ قال: إن القارن لا يكتفي بعمل واحد، بل لا بدّ من عمل كلّ واحد من الحجّ والعمرة، وسيأتي تحقيق القول في ذلك في محله، باب "طواف القارن" -144/ 2932 - إن شاء اللَّه تعالى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث ابن عمر - رضي اللَّه تعالى عنهما - هذا متّفق عليه.
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا-53/ 2746 و 102/ 2855 و 144/ 2932 و 2933 - وفي "الكبرى" 53/ 3727 و 101/ 3842 و 139/ 3913 و 3914. وأخرجه (خ) في "الحج" 1639 و 1640 و 1693 و 1708 و 1726 و 1732 و 1806 و 1808 و 1810 و 1812 و 1813 و"المغازي" 4183 و 4184 و 4185 (م) في "الحج" 1230 و 1301 و 1304 (ت) في "الحج" 913 (أحمد) في "مسند المكثرين" 4466 و 4581 و 4582 و 4944 و 5143 و 5276 و 51300 و 6188 و 6232 و 6355 (الموطأ) في "الحجّ" 808 (الدارمي) في "المناسك" 1893. واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو جواز إدخال الحجّ على العمرة. (ومنها): أن من أحصره العدوّ، أي منعه عن المضيّ في نسكه، سواء كان حجًا أو عمرة، جاز له التحلّل بأن ينحر هديه، ويحلق رأسه، أو يقصّر. والتحلّل بإحصار العدوّ مجمع عليه في الجملة، حكاه ابن المنذر عن كلّ من يُحفظ عنه من أهل العلم، وبه قالت الأئمة الأربعة، وإن اختلفوا في تفاصيل، وتفاريع، سيأتي توضيحها في مَحَلّها، باب "فيمن أُحصر بعدو" -102/ 2859 - إن شاء اللَّه تعالى.
(ومنها): أنه يجوز للحاج أن يخرج في الطريق المخوف إذا لم يتيقّن بالسوء، ورجى السلامة، وليس ذلك من إلقاء النفس إلى التهلكة. (ومنها): أن القارن يقتصر على طواف واحد، وسعي واحد، وبه قال الجمهور، وخالف الحنفية في ذلك، فأوجبوا