على معاوية - رضي اللَّه عنه - في نهيه عن التمتع حيث خالف ما ثبت عن النبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم - أنه تمتّع.
ويحتمل أن يكون إنكارًا منه على معاوية - رضي اللَّه تعالى عنهما - في نهيه عن ذلك مع أنه أخبره أنه قصّر عنه - صلى اللَّه عليه وسلم -، وهذا محمول على أن ابن عبّاس - رضي اللَّه تعالى عنهما - حمل ذلك على حجة الوداع، ولكن الصواب ما تقدّم من أنه - صلى اللَّه عليه وسلم - يتحلّل في حجة الوداع إلا يوم النحر بمنى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث معاوية - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا متّفق عليه.
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -50/ 2737 و 183/ 2987 و 2988 و 184/ 2989 - وفي "الكبرى" 50/ 3717 و 3981/ 181 و 3982 و 182/ 3983. وأخرجه (خ) في "الحجّ" 1730 (م) في "الحجّ" 1246 (د) في "المناسك" 1802 و 1803 (ت) في، "الحجّ" 822 (أحمد) في "مسند الشاميين" 16428 و 16442 و 16452. واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان مشروعيّة التمتّع (ومنها): مشروعيّة التقصير في العمرة. (ومنها): الإنكار على من خالف السنة، وإن كان كبير القوم؛ إذ الحقّ أكبر منه. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعمِ الوكيل.
2738 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى, عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ, قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ, عَنْ قَيْسٍ -وَهُوَ ابْنُ مُسْلِمٍ- عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ, عَنْ أَبِي مُوسَى, قَالَ: قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -, وَهُوَ بِالْبَطْحَاءِ, فَقَالَ: «بِمَا أَهْلَلْتَ؟» , قُلْتُ: أَهْلَلْتُ بِإِهْلاَلِ النَّبِيِّ - صلى اللَّه عليه وسلم -, قَالَ: «هَلْ سُقْتَ مِنْ هَدْيٍ؟» , قُلْتُ: لاَ,
قَالَ: «فَطُفْ بِالْبَيْتِ, وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ, ثُمَّ حِلَّ» , فَطُفْتُ بِالْبَيْتِ, وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ, ثُمَّ أَتَيْتُ امْرَأَةً مِنْ قَوْمِي, فَمَشَطَتْنِي, وَغَسَلَتْ رَأْسِي, فَكُنْتُ أُفْتِي النَّاسَ بِذَلِكَ, فِي إِمَارَةِ أَبِي بَكْرٍ, وَإِمَارَةِ عُمَرَ, وَإِنِّي لَقَائِمٌ بِالْمَوْسِمِ, إِذْ جَاءَنِي رَجُلٌ, فَقَالَ: إِنَّكَ لاَ تَدْرِي, مَا أَحْدَثَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ, فِي شَأْنِ النُّسُكِ, قُلْتُ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ مَنْ كُنَّا أَفْتَيْنَاهُ بِشَيْءٍ, فَلْيَتَّئِدْ, فَإِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ, قَادِمٌ عَلَيْكُمْ, فَائْتَمُّوا بِهِ, فَلَمَّا قَدِمَ, قُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ, مَا هَذَا الَّذِي أَحْدَثْتَ فِي شَأْنِ النُّسُكِ؟ , قَالَ: إِنْ نَأْخُذْ بِكِتَابِ اللَّهِ -عَزَّ وَجَلَّ-, فَإِنَّ اللَّهَ -عَزَّ وَجَلَّ- قَالَ: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} , وَإِنْ نَأْخُذْ بِسُنَّةِ نَبِيِّنَا - صلى اللَّه عليه وسلم -, فَإِنَّ نَبِيَّنَا - صلى اللَّه عليه وسلم -, لَمْ يَحِلَّ حَتَّى نَحَرَ الْهَدْيَ).