و 6397 و 5726 و5860 و 5907 و 6011 و 6202 و 6397 و 6427 (الموطأ) في "الحجّ" 714 و 740 و 742 و 817 و 923 و (الدارمي) في "المناسك" 1838 و 1841 و 1842 و 1927 و 1931. واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو مشروعية التمتع، وقد تقدّم أن التمتع يطلق على القران، وحديث الباب يكون دليلاً على التمتعين، فبالنسبة للنبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم -، والصحابة الذين ساقوا الهدي معه فهو قران، وبالنسبة للذين لم يسوقوا الهدي، فتمتّعٌ بالمعنى المعروف عند الفقهاء. (ومنها): مشروعية سوق الهدي من الميقات لمن تيسّر له. (ومنها): أن من تمتع، ولم يسق الهدي، تحلّل بعد الطواف والسعي. (ومنها): أن قوله: "وليقصّر" يدلّ على أن التقصير، أو الحلق نسك من مناسك الحجّ، وبه قال الجمهور، وقيل: إنه يستباح به المحظور، وليس بنسك، وهو ضعيف. (ومنها): استحباب طواف القدوم، واستحباب الرمل في الأشواط الثلاثة منه، والمشي على الهِينة في البواقي. (ومنها): استحباب استلام الحجر الأسود في أول طوافه، وكذا كلما مرّ عليه. (ومنها): استحباب صلاة ركعتي الطواف، عند مقام إبراهيم - عليه السلام -. (ومنها): مشروعية السعي بين الصفا والمروة. (ومنها): مشروعية طواف الإفاضة يوم النحر، وأنه يحل به للمحرم كلّ شيء حرم عليه، من محظورات الإحرام، مطلقًا. (ومنها): وجوب الهدي لمن تمتع، فإن لم يجد صام ثلاثة أيام في الحجّ، وسبعة إذا رجع إلى أهله. (ومنها): أن قوله: "ثم لم يحلّ من شيء حرُم منه حتى قضى حجه" يردّ قول من قال: إنه - صلى اللَّه عليه وسلم - كان متمتّعًا بالمعنى المصطلح عليه عند الفقهاء، وهو الإحرام بالعمرة في أشهر الحجّ، والإحلال منها، وإردافها بأعمال الحجّ. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

2733 - (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ, قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَرْمَلَةَ, قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ, يَقُولُ: حَجَّ عَلِيٌّ, وَعُثْمَانُ, فَلَمَّا كُنَّا بِبَعْضِ الطَّرِيقِ, نَهَى عُثْمَانُ عَنِ التَّمَتُّعِ, فَقَالَ عَلِيٌّ: إِذَا رَأَيْتُمُوهُ قَدِ ارْتَحَلَ, فَارْتَحِلُوا, فَلَبَّى عَلِيٌّ, وَأَصْحَابُهُ بِالْعُمْرَةِ, فَلَمْ يَنْهَهُمْ عُثْمَانُ, فَقَالَ عَلِيٌّ: أَلَمْ أُخْبَرْ أَنَّكَ تَنْهَى عَنِ التَّمَتُّعِ؟ قَالَ: بَلَى, قَالَ لَهُ عَلِيٌّ: أَلَمْ تَسْمَعْ رَسُولَ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم - تَمَتَّعَ؟ قَالَ: بَلَى").

قاَل الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح، و"عمرو بن عليّ": هو الفلاّس. و"يحيى بن سعيد": هو القطّان.

و"عبد الرحمن بن حرملة" بن عمرو بن سَنَّةَ -بفتح المهملة، وتثقيل النون-

طور بواسطة نورين ميديا © 2015