البدن، لا في الثوب.

وقيّد بالرجل في رواية إسحاق، عن إسماعيل ابن عليّة، ورواية شعبة، عن إسماعيل الآتية بعده مطلقة، ولفظه: "نهى عن التزعفر". قال الحافظ: وكأنه اختصره، وإلا فقد رواه عن إسماعيل فوق عشرة من الحفّاظ، مقيّدًا بالرجل. ويحتمل أن يكون إسماعيل اختصره لَمّا حدّث به شعبة، والمطلق محمول على المقيّد انتهى (?). واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث أنس - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا متّفق عليه.

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا-43/ 2706 و 2707 و 2708 وفي "الزينة" 73/ 5256 و 5257 - وفي "الكبرى" 43/ 3686 و 3687 و 3688 وفي "الزينة" 42/ 9414. وأخرجه (خ) في "اللباس" 5846 (م) في "اللباس والزينة" 2101 (د) في "الترجّل" 4179 (ت) في "الأدب" 2815 (أحمد) في "باقي مسند المكثرين" 11567 و 12530. واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): اختلف أهل العلم في النهي عن التزعفر للرجل:

ذهب الشافعيّ، وأبو حنيفة إلى منع الرجل عن التزعفر مطلقًا حلالاً كان، أو محرمًا.

وذهب مالك، وجماعة إلى جواز لبس المزعفر للحلال، وقالوا: إنما وقع النهي عنه للمحرم فقط.

قال "الفتح": وقد نقل البيهقيّ عن الشافعيّ، أنه قال: أنهى الرجل الحلال بكلّ حال أن يتزعفر، وآمره إذا تزعفر أن يغسله. قال: وأُرَخَّصُ في المعصفر؛ لأنني لم أجد أحدًا يحكي عنه إلا ما قال عليّ: "نهاني، ولا أقول: نهاكم". قال البيهقيّ: قد ورد ذلك عن غير عليّ، وساق حديث عبد اللَّه بن عمرو، قال: رأى عليّ النبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم - ثوبين معصفرين، فقال: "إن هذه من ثياب الكفّار، فلا تلبسهما". أخرجه مسلم، وفي لفظ له: فقلت: أغسلهما؟، قال: "لا، بل أحرقهما". قال البيهقيّ: فلو بلغ ذلك الشافعيّ لقال به، اتباعًا للسنّة، كعادته. وقد كره المعصفر جماعة من السلف، وممن قال بكراهته

طور بواسطة نورين ميديا © 2015