متواترة، متظاهرة، رواه عنها عروة، والقاسم، وسالم بن عبد اللَّه، وعبد اللَّه بن عبد اللَّه بن عمر، وعمرة، ومسروق، وعدقمة، والأسود، ورواه عن هؤلاء الناسُ الأعلام انتهى (?). واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه في "كتاب الغسل"- 13/ 417 و 41/ 2685 و 2686 و 2687 و 2688 و 2689 و 2690 و 2691 و 2692 و 2693 و 2694 و 2695 و 2696 و 2697 و 2698 و 2699 و 2700 و 2701 و 2702 و 2703 و 42/ 2695 و 2696 و 2697 و 2698 و 2699 و 26700 و 2701 و 2702 و 2703 و 2704 و 2705 - وفي "الكبرى" 41/ 3664 و 3665 و 3666 و 3667 و 3668 و 3669 و 3670 و 3671 و 3672 و 42/ 3673 و 3674 و 3675 و 3676 و 3677 و 3678 و 3679 و 3680 و 3681 و 3682 و 3683 و 3684 و 3685.

وأخرجه (خ) في "الغسل" 267 و 270 و 271 وفي "الحجّ" 1538 و 1539 وفي "اللباس" 5918 و 5923 و (م) في "الحجّ" 1189 و 1190 و 1191 و 1192 و (د) في "المناسك" 1745 و 1746 و (ت) في "الحج" 917 (ق) في "المناسك" 2926 و 2927 و 2928 و 3042 (أحمد) في "باقي مسند الأنصار" 23591 و 23614 و 24240 و 24260 و 24413 و 24445 و 24462 و 24759 و 24874 و 24893 و 24948 و 24995 و 25058 و 25074 و 25195 و 25224 و 25247 و 27656 و 25289 و 253246 و 25402 و 25475 و 25486 و 255467 و 25549 و 25598 و 25630 و 257740 و 25864 (الدارميّ) في المناسك" 1801 و 1802 و 1803 (الموطأ) في "الحجّ" 727. واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو إباحة الطيب للمحرم عند إرادة إحرامه (ومنها): أنه لا بأس باستدامة الطيب بعد الإحرام، ولا يضرّ بقاء لونه، ورائحته، وإنما يحرم في الإحرام ابتداؤه، وهو قول الجمهور، وهو الحقّ، وسيأتي تحقيق الخلاف في ذلك في المسألة التالية، إن شاء اللَّه تعالى.

(ومنها): استحباب الطيب بعد التحلّل الأول قبل الطواف. وقد نصّ عليه الشافعيّ، وتابعه أصحابه. (ومنها): استحباب الطيب مطلقًا؛ لأنه إذا فُعل في هذه الحالة التي من

طور بواسطة نورين ميديا © 2015