[تنبيه]: زاد الثوريّ في روايته لهذا الحديث عن أيوب، عن نافع: "ولا القباء".
أخرجه عبد الرزّاق عنه. قال الحافظ العراقيّ: وهو صحيح محفوظ من حديث سفيان الثوريّ، عن أيوب. ورواه الطبرانيّ من وجه آخر عن الثوري. وأخرجه الدارقطنيّ، والبيهقيّ من طريق حفص بن غياث، عن عبيد اللَّه بن عمر، عن نافع أيضًا بلفظ: "والأقبية". قال العراقيّ إسناده صحيح.
و"القباء" بالقاف والموحدة: معروف، ويطلق على كلّ ثوب مفرج. ومنع لبسه متّفق عليه، إلا أن أبا حنيفة قال: يشترط أن يدخل يديه في كميه، لا إذا ألقاه على كتفيه، ووافقه أبو ثور، والخرقيّ من الحنابلة. وحكى الماورديّ نظيره إن كان كمه ضيّقًا، فإن كان واسعًا فلا. قاله في "الفتح" (?).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: ما قاله الجمهور من أنه لا يجوز لبس القباء مطلقًا، سواء أدخل يديه في كميه أم لا هو الحقّ؛ لإطلاق النصّ. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث عبد اللَّه بن عمر - رضي اللَّه تعالى عنهما - هذا متّفق عليه.
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا-28/ 2666 و 2667 و 30/ 2669 و 31/ 2670 و 33/ 2673 و 34/ 2674 و 2675 و 35/ 2676 و 2677 و 36/ 2678 و 38/ 2680 و 39/ 2681 - وفي "الكبرى" 28/ 3646 و 3647 و 30/ 3649 و 31/ 3650 و 33/ 3653 و 34/ 3654 و 3655 و 35/ 3656 و 3657 و 36/ 3658 و 38/ 3660 و 39/ 3661.
وأخرجه (خ) في، "العلم" 134 و"الصلاة" 366 و"الحج" 1542 و 1838 و 1842 و"اللباس" 5794 و 5803 و 5805 و 5806 و 5847 و 5852 و (م) في "الحج" 1177 (د) في "المناسك" 1823 (ت) في "الحج" 833 (ق) في "المناسك" 2929 و 2930 و 2932 (أحمد) في "مسند المكثرين" 4440 و 4468 و 4524 و 4726 و 4820 و 4841 و 4853 و 4881 و 5055 و 5087 و 5110 و 5144 و 5171 و 5286 و 5303 و 5314 و 5404 و 5408 و 5449 و 5503 و 5781 و 6208 (الموطأ) في "الحج" 716 و 717 (الدارمي) في "المناسك" 1798 و 1800. واللَّه تعالى أعلم.