و"خالد بن مخلد": هو الْقَطَوَانيّ الكوفيّ، صدوق يتشيّع، وله أفراد، من كبار [10] 192/ 307.

و"سليمان بن بلال": هو أبو محمد، أو أبو أيوب المدنيّ، ثقة [8] 30/ 558.

وقوله: "حاجَّا" منصول على الحال من فاعل "خرج". وقوله: "حجة الوداع" بفتح الحاء المهملة، وكسرها، منصوب على أنه مفعول مطلق مبيّن للنوع، وسبب تسميتها بحجة الوداع؛ لكون النبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم - ودّع الناس فيها، وتمام شرح الحديث تقدم في الحديث الذي قبله. واللَّه تعالى وليّ التوفيق، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث أبي بكر - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا فيه انقطاع؛ لأن محمد بن أبي بكر لم يسمع من أبيه، لكنه متّصل بأسانيد أُخر صحاح، كما أشرت إليه في الحديث الذي قبله، فهو صحيح.

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه المصنّف هنا -26/ 2664 - وفي "الكبرى" 26/ 3644. وأخرجه (ق) في "المناسك" 2912. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أُنيب".

...

27 - (غَسْلُ الْمُحْرِمِ)

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "الغسل" -بفتح الغين المعجمة -: مصدر غَسَلَ الشيءَ، من باب ضرب، والغُسل بالضم اسم منه، والجمع أَغسال، مثل قُفْل وأقفال، وبعضهم يجعل المضموم والمفتوح بمعنًى، وعزاه إلى سيبويه. وقيل: الغُسل بالضمّ هو الماء الذي يُتطهّر به. أفاده في "المصباح".

والمراد به هنا غسل المحرم رأسه، وسائر بدنه. قال في "الفتح": عند قول البخاريّ: "باب الاغتسال للمحرم": أي ترَفُّهَا، وتنظّفًا، وتطهّرًا من الجنابة. قال ابن المنذر: أجمعوا على أن للمحرم أن يغتسل من الجنابة. واختلفوا فيما عدا ذلك. وكأن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015