وعلى ما في لفظ مسلم شرح السنديّ، ولعله وجد نسخة من "المجتبى" بهذا اللفظ، وإلا فالنسخ التي بين يديّ كلها باللفظ الأول. واللَّه تعالى أعلم.
و"البيداء": -بفتح الموحّدة، والمدّ-: المفازة، والجمع بِيدُ -بالكسر-، مثل بَيضاء، وبيض.
(وَصَلَّىَ فِي مَسْجِدِهَا) قال في "الفتح": يحتمل أن يكون للإحرام. ويحتمل أن يكون للفرض، وسيأتي من حديث أنس - رضي اللَّه عنه -: "أنه - صلى اللَّه عليه وسلم - صلى العصر بذي الحليفة ركعتين". انتهى.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: الاحتمال الثاني هو الأظهر. واللَّه تعالى أعلم.
ثم إن الظاهر أن هذا النزول عند الذهاب إلى مكة، وهو ظاهر تصرّف المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-. ويحتمل أن يكون في الرجوع، ويؤيّده حديث ابن عمر - رضي اللَّه تعالى عنهما - بلفظ: "وإذا رجع صلى بذي الحليفة ببطن الوادي، وبات بها حتى أصبح". ويمكن الجمع بأنه كان يفعل الأمرين ذهابًا وإيابًا. أفاده في "الفتح". واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث عبد اللَّه بن عمر - رضي اللَّه تعالى عنهما - هذا متّفق عليه.
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -24/ 2659 و 2660 و 2661 - وفي "الكبرى" 24/ 3639 و 3640 و 3641.
وأخرجه (خ) في "الصلاة" 483 و 492 و"الحج" 1514 و 1532 و 1533 و 1534 و 1541 و 1553 و 1554 و 1573 و 1574 و 1767 و 1799 و"المزارعة" 2336 و"الجهاد والسير" 2865 و"اللباس" 5851 و"الاعتصام بالكتاب والسنة" 7345 (م) في "الحج" 1186 و 1187 و 1188 و 1259 و 1257 و 1346 (د) في "المناسك " 1771 و 1772 و 2044 (ت) في "الحجّ" 818 (ق) في "المناسك" 2916 (أحمد) في "مسند المكثرين" 4804 و 48227 و 5569 و 5600 و 5781 و 5858 و 5886 و 5968 و 66170 و 6191 (الموطأ) في "الحجّ" 740. واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان استحباب التعريس في