فصارت حالًا، والنصب على الحال، وُيجعل "لها" الخبر انتهى (?) (وَلَنَا هَدِيَّةٌ) فيه أن التحريم إنما هو على الصفة، لا على العين.
(وَكَانَ زَوْجُهَا) اسمه مُغيث، وكان عبدًا أسود لنبي المغيرة، من بني مخزوم (حُرًّا) ووقعت جملة "وكان زوجها حُرًّا" في "الكبرى" عقب قوله: "وخُيّرت حين أُعتقت".
ثم إن كون زوجها حرًّا إنما وقع في رواية الأسود، قال في "الفتح": وقد اختلف فيه على راويه، هل هو من قول الأسود، أو رواه عن عائشة، أو هو قول غيره. قال إبراهيم بن أبي طالب أحد حفّاظ الحديث، وهو من أقران مسلم فيما أخرجه البيهقيّ عنه: خالف الأسود الناسَ في زوج بريرة. وقال الإمام أحمد: إنما يصحّ أنه كان حرًّا عن الأسود وحده، وما جاء عن غيره، فليس بذاك، وصحّ عن ابن عبّاس وغيره أنه كان عبدًا، ورواه علماء المدينة، وإذا روى علماء المدينة شيئًا، وعملوا به، فهو أصحّ شيء، وإذا عَتَقَت الأمة تحت الحرّ، فعقدها المتّفق على صحّته لا يفسخ بأمر مختلف فيه انتهى (?).
وسيأتي مزيد بسط في المسألة في "كتاب الطلاق"، إن شاء اللَّه تعالى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها - هذا متّفق عليه.
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -99/ 2614 وفي "الطلاق" 31/ 3447 و 3448 و 3449 و 3450 و 3451 و 3452 و 3453 و 3454 وفي "البيوع" 78/ 4642 و 3643 و 4644 و 85/ 4655 و / 465686 - وفي "الكبرى" 101/ 2396 وفي "الطلاق" 30/ 5640 و 5641 و 31/ 5642 و 5643 و 32/ 5644 و 5645 و 5646 و 5648 وفي "البيوع" 79/ 6238 و 6239 و 6240 و 86/ 6251 و 87/ 6252.
وأخرجه (خ) في "الصلاة" 456 وفي "الزكاة" 1493 وفي "البيوع" 2155 وفي "العتق" 2536 و 2561 و 2564 و 2565 و "الهبة" 2578 و"الشروط" 2717 و 2726 و 2729 و 2735 و"النكاح" 5097 و"الطلاق" 5279 و 5284 و"الأطعمة" 5430 و"كفارات الأيمان" 6717 و"الفرائض" 6751 و 6754 و 6758 و 6760. (م) في "العتق" 1504 (د) في "العتق" 3929 (ت) في "البيوع" 1256 (ق) في "الدعاء"