وهذا كلّه فيمن سأل تكثّرًا، وهو غني، لا تحلّ له الصدقة، وأما من سأل، وهو مضطرٌّ، فذلك مباحٌ له، فلا يتناله الوعيد المذكور؛ للأدلّة الأخرى التي تدلّ على عدم دخوله فيه، كما أشرت إليه سابقًا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث عبد اللَّه بن عمر - رضي اللَّه تعالى عنهما - هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -83/ 584 - وفي "الكبرى" 85/ 2366. وأخرجه (خ) في "الزكاة" 1470 (م) في "الزكاة" 1042 (ت) في "الزكاة" 680 (أحمد) في "باقي مسند المكثرين" 7275، و 7439 و 7927 و 889 و 9140 و 9558 و 9796 و 9796 و 10060 (الموطأ) 1883. واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
(منها): ما بوّب له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان ذمّ المسألة (ومنها): بيان عقوبة مَنْ أكثر من سؤال الناس، وهو أنه يأتي يوم القيامة، وليس على وجهه قطعة لحم (ومنها): أن يوم القيامة هو يوم وقوع الجزاء الأوفى، من ثواب، أو عقاب. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
2586 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي صَفْوَانَ الثَّقَفِيُّ, قَالَ: حَدَّثَنَا أُمَيَّةُ بْنُ خَالِدٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ, عَنْ بِسْطَامِ بْنِ مُسْلِمٍ, عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَلِيفَةَ, عَنْ عَائِذِ بْنِ عَمْرٍو, أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيَّ - صلى اللَّه عليه وسلم -, فَسَأَلَهُ, فَأَعْطَاهُ, فَلَمَّا وَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى أُسْكُفَّةِ الْبَابِ, قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -: «لَوْ تَعْلَمُونَ مَا فِي الْمَسْأَلَةِ, مَا مَشَى أَحَدٌ إِلَى أَحَدٍ, يَسْأَلُهُ شَيْئًا»).
رجال هذا الإسناد: ستة:
1 - (محمد بن عثمان بن أبي صفوان الثقفيّ)، البصريُّ، ثقة [11] 10/ 468 من أفراد المصنّف، وأبي داود.
2 - (أميّة بن خالد) القيسيّ، أبو عبد اللَّه البصريّ، أخو هُدْبة، أكبر منه، صدوق [9] 42/ 1906.
3 - (شعبة) بن الحجاج المذكور في الباب الماضي.
4 - (بسطام بن مسلم) -بكسر الموحّدة، وحكي فتحها، قال ابن الصلاح: أعجميّ لا ينصرف، ومنهم من صرفه- ابن نمير الْعَوْذيّ -بفتح المهملة، وسكون الواو-