التطوّع، ولكنه قد تقدّم عن ابن المنذر أنه حكى الإجماع على عدم جواز صرف الزكاة إلى الأولاد انتهى (?). وسيأتي تمام البحث فيه في المسائل الآتية في الحديث الثاني، إن شاء اللَّه تعالى.
(صَدَقَةٌ) أي فيه أجر صدقة واحدة (وَعَلَى ذِي الرَّحمِ) أي ذي القرابة (اثْنَتَانِ) أي والصدقة على ذي القرابة صدقتان، يعني أن فيها أجر صدقتين (صَدَقَةٌ، وَصِلَةٌ) بدل من "اثنتان"، أي أجر صدقة، وأجر صلة رحم، وفيه الحثّ على التصدّق على ذوي الأرحام، والاهتمام بهم، وأن التصدق عليهم أفضل من التصدّق على غيرهم؛ لأنه خيران، ولا شكّ أنهما أفضل من خير واحد. قيل: هذا غالبيّ، وقد يقتضي الحال العكس، بأن يكون غير القريب أشدّ حاجة، وتضرّرًا من القريب. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث سلمان بن عامر - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا صحيح.
[فإن قلت]: كيف يصحّ، وفيه أم الرائح، مقبولة تحتاج إلى متابع؟.
[قلت]: إنما صح بشواهده، فقد يشهد له حديث زينب الذي بعده، وهو متّفق عليه، وغيره. واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -83/ 2582 - وفي "الكبرى" 84 م 2363. وأخرجه (ق) في "الزكاة" 1844 (أحمد) في "مسند المدنيين" 15794 و 27544 و 1716 (الدارميّ) في "الزكاة" 1680. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم
الوكيل.
2583 - (أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ (?) , قَالَ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ, عَنْ شُعْبَةَ, عَنْ سُلَيْمَانَ, عَنْ أَبِي وَائِلٍ, عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ, عَنْ زَيْنَبَ, امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ, قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم - لِلنِّسَاءِ: «تَصَدَّقْنَ, وَلَوْ مِنَ حُلِيِّكُنَّ» , قَالَتْ: وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ, خَفِيفَ ذَاتِ الْيَدِ, فَقَالَتْ لَهُ: أَيَسَعُنِي أَنْ أَضَعَ صَدَقَتِي فِيكَ, وَفِي بَنِي أَخٍ لِي, يَتَامَى؟ , فَقَالَ: عَبْدُ اللَّهِ سَلِى عَنْ ذَلِكَ, رَسُولَ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -, قَالَتْ: فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ - صلى اللَّه عليه وسلم -, فَإِذَا عَلَى بَابِهِ, امْرَأَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ, يُقَالُ