معاوية رواه مرفوعًا تارة، وقاله من نفسه تارةً أخرى. واللَّه تعالى أعلم.
(فَأَمْنَعُهُ، حَتَّى تَشْفَعُوا فِيهِ، فَتُؤْجَرُوا) فيه كمال شفقة النبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم -، حيث إنه، وإن كان يريد قضاء حاجة المحتاج، إلا أنه يحبّ مشاركة الصحابة في الأجر، فيؤخّر قضاءها حتى يشفع له إليه بعض الصحابة، فيحصلَ له الأجر (وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم - قَالَ: "اشْفَعُوا، تُؤْجَرُوا") تقدّم شرح هذه الجملة في الحديث الماضي. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث معاوية بن أبي سفيان - رضي اللَّه تعالى عنهما - هذا صحيح.
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا-65/ 2557 - وفي "الكبرى" 2338. وأخرجه (د) في "الأدب" 5132.
واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريدُ إلا الإصلاح، ما استطعتُ، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
...
أي هذا باب ذكر الحديثين الدّالّين على حكم الاختيال في حال دفع الصدقة لمستحقّها.
و"الاختيال" مصدر اختال الرجلُ: إذا تكبّر، وأُعْجِبَ بنفسه. وأشار المصنّف -رحمه اللَّه تعالى- بالترجمة إلى أن الاختيال في الصدقة نوعان:
(أحدهما): محمود، وهو الذي دلّ عليه الحديث الأول، كما سيأتي إيضاحه.
(الثاني): مذموم، وهو الذي دلّ عليه الحديث الثاني، كما سيأتي إيضاحه أيضًا، إن شاء اللَّه تعالى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.
2558 - (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ, قَالَ: حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ, عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ, قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيُّ, عَنِ ابْنِ جَابِرٍ, عَنْ أَبِيهِ, قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -: «إِنَّ مِنَ الْغَيْرَةِ مَا يُحِبُّ اللَّهُ -عَزَّ وَجَلَّ-, وَمِنْهَا مَا يُبْغِضُ اللَّهُ -عَزَّ وَجَلَّ-, وَمِنَ الْخُيَلاَءِ مَا يُحِبُّ اللَّهُ -عَزَّ وَجَلَّ-, وَمِنْهَا مَا