الصدقة أفضل"، وهو أنّ أفضل الصدقة الصدقة على النفس، ثم الأهل، ثم الأقرباء (ومنها): مشروعية تدبير المملوك (ومنها): أنّ الحقوق إذا تزاحمت قُدْم الأوكد، فالأوكد (ومنها): أنّ الأفضل في صدقة التطوّع أنّ ينوّعها في جهات الخير، ووجوه البرّ، بحسب المصلحة، ولا ينحصر في جهة بعينها (ومنها): أنّ فيه دلالةً ظاهرة لما ذهب إليه الشافعيّ، وأهل الحديث، من جواز بيع المدبّر، وهو المذهب الراجح، وسيأتي تمام البحث فيه في محلّه، إن شاء اللَّه تعالى (ومنها): أن الدين مقدّم على التبرّع بالتدبير (ومنها): أن للإمام أن يبيع أموال الناس بسبب ديونهم. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريدُ إلا الإصلاح، ما استطعتُ، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكّلت، وإليه أنيب".

...

61 - (صَدَقَةُ الْبَخِيلِ)

2547 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ, عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ, عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ, عَنْ طَاوُسٍ, قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ ... ثُمَّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ, عَنِ الأَعْرَجِ, عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ, قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -: «إِنَّ مَثَلَ الْمُنْفِقِ الْمُتَصَدِّقِ, وَالْبَخِيلِ, كَمَثَلِ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا جُبَّتَانِ, أَوْ جُنَّتَانِ مِنْ حَدِيدٍ, مِنْ لَدُنْ ثُدِيِّهِمَا إِلَى تَرَاقِيهِمَا, فَإِذَا أَرَادَ الْمُنْفِقُ أَنْ يُنْفِقَ, اتَّسَعَتْ عَلَيْهِ الدِّرْعُ, أَوْ مَرَّتْ حَتَّى تُجِنَّ بَنَانَهُ, وَتَعْفُوَ أَثَرَهُ, وَإِذَا أَرَادَ الْبَخِيلُ أَنْ يُنْفِقَ, قَلَصَتْ, وَلَزِمَتْ كُلُّ حَلْقَةٍ مَوْضِعَهَا, حَتَّى أَخَذَتْهُ بِتَرْقُوَتِهِ, أَوْ بِرَقَبَتِهِ» , يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ: أَشْهَدُ أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -, يُوَسِّعُهَا, فَلاَ تَتَّسِعُ, قَالَ طَاوُسٌ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ, يُشِيرُ بِيَدِهِ, وَهُوَ يُوَسِّعُهَا, وَلاَ تَتَوَسَّعُ").

رجال هذا الإسناد: ثمانية:

1 - (محمد بن منصور) الجوّاز المكيّ، ثقة [10] من أفراد المصنف.

2 - (سفيان) بن عيينة الإمام الحجة الثبت [8] 1/ 1.

3 - (ابن جريج) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، أبو الوليد، وأبو خالد المكي، ثقة فقسيه فاضل، يدلس يرسل [6] 28/ 32.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015