كَسَبَ, وَلَهَا بِمَا أَنْفَقَتْ»).

رجال هذا الإسناد: سبعة:

1 - (محمد بن المثنى) المذكور قبل بابين 64/ 80.

2 - (محمد بن بشار) أبو بكر بُندار البصري، ثقة حافظ [10] 24/ 27.

3 - (محمد بن جعفر) غندر البصري, ثقة [9] 21/ 22.

4 - (شعبة) المذكور في الباب الماضي 24/ 47.

5 - (عمرو بن مرّة) بن عبد اللَّه بن طارق الجملي الكوفي الأعمى، ثقة عابد، رمي بالإرجاء [5] 171/ 265.

6 - (أبو وائل) شقيق بن سلمة الكوفي، ثقة مضرم [2] 2/ 2.

7 - (عائشة) أم المؤمنين - رضي اللَّه تعالى عنه - 5/ 5. واللَّه تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد:

منها: أنه من سداسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله عندهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين إلى شعبة، وبالكوفيين بعده. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيٍّ، وفيه عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها - من المكثرين السبعة روت (2210) أحاديث. واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عَنْ عَائِشَةَ) - رضي اللَّه تعالى عنها - (عَنِ النَّبِيِّ - صلى اللَّه عليه وسلم -) أنه (قَالَ: "إِذَا تَصَدَّقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا) أي بشرط عدم إسرافها، كما هو مقيّد به في روايات أُخْرَى، ففي رواية للشيخين: "إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها، غيرَ مفسدة". وفي رواية للبخاريّ: "إذا تصدّقت المرأة من طعام زوجها، غير مفسدة". وفي رواية له: "إذا أطعمت المرأة من بيت زوجها، غير مفسدة". فقوله: "غير مفسدة" بالنصب على الحال، أي غير مسرفة في التصدّق بأن لا تتعدّى إلى الكثرة المؤدّية إلى النقص الظاهر.

وهذا محمولٌ على إذن الزوج لها بذلك صريحًا، أو دلالةً، كعادة أهل الحجاز، ومن كان مثلهم في الكرم، فإن عادتهم أنهم يأذنون لزوجاتهم، وخَدَمهم بأن يضيفوا الأضياف، ويُطعموا السائل، والمسكين، والجيران، فحرّض رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - أمته على هذه العادة الحسنة، والخصال المستحسنة.

قال الخطّابيّ -رحمه اللَّه تعالى- في "المعالم": هذا الكلام خارج على عادة الناس بالحجاز، وبغيرها من البلدان في أنّ ربّ البيت قد يأذن لأهله، ولعياله، وللخادم، مما

طور بواسطة نورين ميديا © 2015