- رضي اللَّه عنه -، فكيف يصحّ؟
[قلت]: يصحّ بشواهده، فقد تقدّم قريبًا حديث جابر - رضي اللَّه عنه -، وغيره، وصححه ابن حبّان، والحاكم، وقال: على شرط مسلم (?)، ووافقه الذهبيّ، وصححه أيضا الشيخ أحمد شاكر، والشيخ الألباني. واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -54/ 2535 - وفي "الكبرى" 56/ 2314. وأخرجه (د) في "الزكاة" 1691 (الشافعيّ) في "مسنده" 209 (أحمد) 7413 و 10088 (ابن حبّان) في "صحيحه" 4219 (الحاكم) في "المستدرك" ج 1 ص 415 .. واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
(منها): ما بوّب له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان معنى "الصدقة عن ظهر غنى".
(ومنها): أن الواجب على الشخص في النفقة أن يقدم نفسه، ثم الأقرب، فالأقرب (ومنها): وجوب نفقة الزوجة، وهو مجمع عليه (ومنها): وجوب نفقة الأولاد، وقد تقدّم قريبًا اختلاف أهل العلم فيه (ومنها): وجوب نفقة الخادم (ومنها): أن المتطوّع بالصدقة غير بين أن يتصدّق، وبين أن يترك، فلا تجب عليه الصدقة، إلا الزكاة، وصدقة الفطر، أو ما يكون لعارض، كما إذا وجد مضطرًّا، على ما قدّمنا تفصيله. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح، ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".
...
أي هذا باب ذكر الحديث الدّالّ على أن من تصدق بما يحتاج إليه هل تبطل صدقته، وتردّ عليه، والجواب نعم، كما هو القول الراجح، وسيأتي تحقيق الخلاف في ذلك قريبًا، إن شاء اللَّه تعالى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.