بنصفه، وإلا فلو كان عندهم حديث بالصاع لما خالفوه، أو بنصفه لما احتاجوا إلى القياس، بل حكموا بذلك، ويدلّ على هذا حديث ابن عمر - رضي اللَّه عنهما - في هذا الباب المرويّ في الصحاح انتهى كلام السنديّ -رحمه اللَّه تعالى-.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: ما قاله السنديّ -رحمه اللَّه تعالى- حسنٌ جدًّا، وسيأتي تمام البحث فيه في المسألة الرابعة، إن شاء اللَّه تعالى.

(أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ) اختُلف في أنّ "أو" في هذا الحديث لتخيير المؤدَّى من هذه الأشياء، أو لتعيين واحد منها، وهو الغالب، فقيل: إنها للتخيير، وبه قال أبو حنيفة.

وقيل: إنها لتعيين أحد هذه الأشياء بالغلبة، وهو غالب قوت البلد، وبه قال الأكثرون. فمعنى الحديث على هذا: كنا نخرج هذه الأنواع بحسب أقواتنا، ومقتضى أحوالنا.

أفاده بعضهم (?). وسيأتى تمام البحث في ذلك في المسألة الرابعة، إن شاء اللَّه تعالى.

(أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أُوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ) هذا محلّ الترجمة، حيث إنه يدلّ على أن زكاة الفطر من الزبيب صاع. وفيه، وفي الأقط خلاف الظاهريّة، حيث لا يجوز عندهم إلا من التمر والشعير، وسيأتي تمام البحث فيه في المسألة الثالثة، إن شاء اللَّه تعالى.

(أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ") تقدّم ضبطه في الباب الماضي، وسيأتي تمام البحث فيه في 43/ 2518 - إن شاء اللَّه تعالى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث أبي سعيد - رضي اللَّه عنه - هذا متّفق عليه.

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه في 37/ 2511 و-38/ 2512 و 2513 و 39/ 2514 و 40/ 2515و 42/ 2517 و 43/ 2518 - و 39/ وفي "الكبرى" 39/ 2290 و 40/ 2291 و 2292 و 41/ 2293 و 45/ 2297. وأخرجه (خ) في "الزكاة" 1505 و 1506 (م) في "الزكاة" 985 (د) في "الزكاة" 1616 و 1618 (ت) في "الزكاة" 673 (ق) في "الزكاة" 1829 (أحمد) في "باقي مسند المكثرين" 10798 و 11301 و 11522 (مالك) في "الزكاة" 628 (الدارميّ) في "الزكاة" 1663 و 1664. واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في حكم زكاة الفطر من الزبيب:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015