أخرجه هنا-30/ 2500 و 31/ 2501 و 32/ 2502 و 33/ 2503 و 2504 و 34/ 2505 و 41/ 2516 و 45/ 2521 - وفي "الكبرى" 32/ 2279 و 33/ 2280 و 34/ 2281 و 35/ 2282 و 2283 و 36/ 2284 و 43/ 2295 و 47/ 2300. وأخرجه (خ) في "الزكاة" 1503 و 1504 و 1507 و 1509 و 1511 و 1512 (م) في "الزكاة" 984 و 986 (د) في "الزكاة" 1611 و 1613 و 1614 (ت) في "الزكاة" 675 و 676 و 677 (ق) في "الزكاة" 1826 (أحمد) في "مسند المكثرين" 4472 و 5152 و 5281 و 5317 و 5323 و 5747 و 5906 و 6179 و 6353 و 6393 و 6431 و (مالك) في "الزكاة" 627 (الدارميّ) في "الزكاة" 1661 و 1662. واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في أقوال أهل العلم في حكم صدقة الفطر:
قال الإمام ابن المنذر -رحمه اللَّه تعالى-: أجمع عوامّ أهل العلم على وجوب زكاة الفطر. وقال إسحاق -يعني ابن راهويه- هو كالإجماع من أهل العلم. وقال الخطّابيّ: قال به عامّة أهل العلم.
وقال الحافظ ابن عبد البرّ -رحمه اللَّه تعالى-: فأما قوله في حديث ابن عمر: "فرض رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - ... " فمعناه عند أكثر أهل العلم: أوجب رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -، وما أوجبه رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم -، فبأمر اللَّه أوجبه، وما كان لينطق عن الهوى، فأجمعوا على أن رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - أمر بزكاة الفطر، ثم اختلفوا في نسخها:
فقالت فرقةٌ: هي منسوخة بالزكاة، ورووا عن قيس بن سعد بن عُبَادة: أن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - كان يأمر بها قبل نزول الزكاة، فلما نزلت آية الزكاة لم يأمرنا بها، ولم ينهنا عنها، ونحن نفعله (?).
وقال جمهور من أهل العلم من التابعين، ومن بعدهم: هي فرضٌ واجبٌ على حسب ما فرضها رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -، لم ينسخها شيء.
وممن قال بهذا: مالك بن أنس، وسفيان الثوريّ، والأوزاعيّ، والشافعيّ، وأبو حنيفة، وأبو يوسف، ومحمد، وأبو ثور، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه. قال إسحاق: هو الإجماعُ.
وقال أشهب: سألت مالكًا عن زكاة الفطر، أواجبة هي؟ قال: نعم. وذكر أبو التَّمَّام، قال: قال مالك: زكاة الفطر واجبة. قال: وبه قال أهل العلم كلّهم إلا بعض أهل العراق، فإنه قال: هي سنّة مؤكّدةٌ.