والأوزاعيّ، وأبو عبيد: إذا كان الواجد له عبدًا يُرضَخ له منه، ولا يعطاه كلّه (?).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: المذهب الأول هو الأرجح عندي؛ لعموم قوله - صلى اللَّه عليه وسلم -: "وفي الركاز الخمس"، فإنه يدلّ بعمومه على وجوب الخمس في كلّ ركاز، وأن باقيه لواجده، أيًّا كان. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
2495 - (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ, قَالَ: حَدَّثَنَا (?) سُفْيَانُ, عَنِ الزُّهْرِيِّ, عَنْ سَعِيدٍ, عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ, عَنِ النَّبِيِّ - صلى اللَّه عليه وسلم - ح وَأَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ, قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ, قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ, عَنِ الزُّهْرِيِّ, عَنْ سَعِيدٍ, وَأَبِي سَلَمَةَ, عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ, عَنِ النَّبِيِّ - صلى اللَّه عليه وسلم -, قَالَ: «الْعَجْمَاءُ جَرْحُهَا جُبَارٌ, وَالْبِئْرُ جُبَارٌ, وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ, وَفِي الرِّكَازِ الْخُمْسُ»).
رجال هذا الإسناد: ثمانية:
1 - (إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) الحنظلي المروزيّ ابن راهويه، الثقة الحجة [10] 2/ 2.
2 - (سفيان) بن عيينة المكي، الثقة الحجة [8] 1/ 1.
3 - (عبد الرزاق) بن همام الصنعاني الثقة الحافظ [9] 61/ 77.
4 - (معمر) بن راشد، أبو عروة الصنعاني الثقة الثبت [7] 10/ 10.
5 - (الزهري) محمد بن مسلم أبو بكر الإمام الحجة [4] 1/ 1.
6 - (سعيد) بن المسيب الإمام الفقيه الحجة، من كبار [3] 9/ 9.
7 - (أبو سلمة) بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني الفقيه الحجة [3] 1/ 1.
8 - (أبو هريرة) - رضي اللَّه تعالى عنه - 1/ 1. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
منها: أنه من خماسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى- بالنسبة للسند الأول، ومن سداسياته بالنسبة للثاني. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أن فيه رواية تابعي، عن تابعيين. (ومنها): أن سعيدًا، وأبا سلمة من الفقهاء السبعة، وأن فيه أبا هريرة - رضي اللَّه عنه - أحفظ من روى الحديث في دهره، روى (5374) حديثًا. واللَّه تعالى أعلم.