مشكاة المصابيح" -رحمه اللَّه تعالى- أدلة الحنفيّة وناقشها كلها، فأجاد، وأفاد، بما لا تجده في كتاب غيره، فجزاه اللَّه تعالى خيرًا، فإن شئت فراجعه في جـ 6 ص 90 - 96 - تستفد. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
2468 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ حَرْبٍ الْمَرْوَزِيُّ, قَالَ: حَدَّثَنَا مُحْرِزُ بْنُ الْوَضَّاحِ, عَنْ إِسْمَاعِيلَ -وَهُوَ ابْنُ أُمَيَّةَ- عَنْ مَكْحُولٍ, عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ, عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ, قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -: «لاَ زَكَاةَ عَلَى الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ, وَلاَ فَرَسِهِ»).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "محمد بن عليّ بن حرب المروزيّ" المعروف بالتُّرْك، ثقة [11] 109/ 148. من أفراد المصنّف.
و"مُحْرِز بن الوضّاح" بن محرز المروزيّ، ثقة (?) [9].
روى عن أبيه، وإسماعيل بن أميّة، ومحمد بن ثابت قاضي مرو، ورَبَاح بن عُبيد اللَّه ابن عمر. وعنه محمد بن عليّ بن حرب، ومحمد بن يحيى بن أيوب، ومحمود بن غيلان، ومُصعب بن بشير المروزيّون.
قال عبد اللَّه بن محمد، عن محمود بن غيلان: حدّثنا مُحرز بن الوضاح، وقال: كان مقبول القول، ثقة. وقال مصعب بن بَشير: حدثنا مُحرز، وكان جارنا في السوق، وكان ما علمته صَدُوقًا. وذكره ابن حبّان في "الثقات". تفرّد به المصنّف، له عنده في هذا الكتاب أربعة أحاديث. هذا 2468 و 2511 حديث: "فرض رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - صدقة الفطر .. " الحديث، و 3019 حديث: "السكينة السكينة عشية عرفة"، و 4469 حديث: "المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا .. " الحديث.
[تنبيه]: وقع في نسخة: "محمد" بدل "محرز"، وهو تصحيف فاحش، فتنبّه.
و"إسماعيل بن أمية" بن عمرو بن سعيد بن العاص بن أميّة بن عبد شمس الأمويّ، ابن عمّ أيوب بن موسى، ثقة ثبتٌ [6].
قال عليّ بن المدينيّ، عن ابن عيينة: لم يكن عندنا قرشيّان مثل إسماعيل بن أمية، وأيوب بن موسى. وقال عليّ أيضًا: سمعت سفيان، قال: كان إسماعيلُ حافظًا للعلم، مع ورعٍ وصدق. وقال أحمد: إسماعيل أكبر من أيوب، وأحبّ إليّ. وفي رواية أقوى وأثبت. وقال ابن معين، والنسائيّ، وأبو زرعة، وأبو حاتم: ثقة، زاد أبو حاتم: رجل صالح. وقال العجليّ: مكيّ ثقة. وقال الزبير بن بكّار: كان فقيه أهل مكة. وقال ابن