في إسقاط الصلاة عن المستحاضة بعد طهرها ثلاثة أيام، ورواية أبي زيد مولى عمرو بن حُريث في إباحة الوضوء للصلاة بالخمر، وبكل (?) نطيحة، أو متردّية، وما أهلّ لغير اللَّه به في مخالفة القرآن والسنن الثابتة، ثم يتعلّل في السنن الثابتة التي لم يأت ما يُعارضها، بل عَمِلَ بها الصحابةُ - رضي اللَّه عنهم -، ومن بعدهم انتهى كلام ابن حزم (?).
وقال الإمام البيهقيّ -رحمه اللَّه تعالى- في كتابه "المعرفة": لا نعلم من حَمَلة الحديث وحفّاظهم من استقصى في انتقاد الرواة ما استقصى محمد بن إسماعيل البخاريّ -رحمه اللَّه تعالى-، مع إمامته، وتقدمه في معرفة الرجال، وعلل الأحاديث، ثم إنه اعتمد في هذا الباب على حديث عبد اللَّه بن المثنّى الأنصاريّ، عن ثمامة، عن أنس، فأخرجه في "الصحيح" عن محمد بن عبد اللَّه بن المثنّى، عن أبيه، وذلك لكثرة الشواهد لحديثه هذا بالصحّة انتهى (?).
وقال في "السنن الكبرى": قد روينا الحديث من حديث ثُمامة بن عبد اللَّه بن أنس، عن أنس، من أوجه صحيحة، ورويناه عن سالم، ونافع، موصولاً، ومرسلاً، ومن حديث عمرو بن حزم موصولاً، وجميع ذلك يشُدّ بعضه بعضًا انتهى (?).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: قد تبيّن بما ذُكر أن العلل التي ذُكرت في حديث أنس - رضي اللَّه عنه - هذا غير مقبولة، فهو حديث صحيح. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا-5/ 2447 و 10/ 2455 - وفي "الكبرى" 5/ 2225 و 10/ 2235.
وأخرجه (خ) في "الزكاة" 1450 و 1451 و 1448 و 1454 و 1455 و"الشركة" 2487 و"فرض الخمس" 3106 و"اللباس" 5879 و"الحيَل" 6955 (د) في "الزكاة" 1567 (ق) في "الزكاة" 1800 (أحمد) في "مسند العشرة" 73 و"باقي مسند المكثرين" 11578 و 1236 و 12327 و 12453 و 12529 و 12634 و 12771 و12914 و 13504 و 13677 (ابن خزيمة في "صحيحة") 2261 و2279 و 2281 و 229 (ابن حبان في "صحيحه") 3266 (الشافعيّ في "مسنده") 1/ 235 - 236 (الطحاويّ) 2/ 33 (ابن الجارود) 342 (البيهقيّ) 4/ 85 (الدارقطنيّ) 2/ 113 - 114 (البغوي) 1570 (أبو يعلى) 127. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.