الورق" إن شاء اللَّه تعالى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث أبي سعيد الخدريّ - رضي اللَّه عنه - هذا متفق عليه.

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا-5/ 2445 و 2446 و 2473/ 18 و 2474 و 2475 و 2476 و 21/ 2483 و 22/ 2484 و 23/ 2485 و 24/ 2486 و 2487 - وفي "الكبرى" 5/ 2225 و 2226 و 19/ 2252 و 2253 و 2254 و 2255 و 22/ 2262 و 23/ 2263 و 24/ 2264 و 2265/ 25 و 2266.

وأخرجه (خ) في "الزكاة" 1405 و 1447 و 1459 و 1484 (م) في "الزكاة" 979 (د) في "الزكاة" 1558 و 1559 (ت) في الزكاة" 626 (ق) في "الزكاة" 1793 (أحمد) في "باقي مسند المكثرين" 10647 و 10860 و 11012 و110170 و 11181 و 11310 و 11338 و 11404 و 11520 (الموطأ) في "الزكاة" 575 و 576 (الدارميّ) في "الزكاة" 1633 و 1634. واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الرابعة): في فوائده:

(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان وجوب الزكاة في الإبل، وبيان أقلّ نصاب زكاة الإبل، وهو خمس ذود (ومنها): بيان أقلّ نصاب الحبوب والثمار، وهو خمسة أوسق، فما كان أقلّ من ذلك لا يجب فيه شيء، وهذا مذهب جمهور الفقهاء: مالك، والشافعيّ، وأحمد، وأبي يوسف، ومحمد بن الحسن، وغيرهم، وهو المذهب الراجح، وخالف فيه أبو حنيفة، وروي عن ابن عباس، وزيد ابن عليّ، والنخعيّ، فقالوا: تجب الزكاة في قليل ما أخرجته الأرض، وكثيره، واستدلوا بقوله - صلى اللَّه عليه وسلم -: "فيما سقت السماء والعيون، أو كان عَثَرِيّا العشر، وفيما سُقي بالنضح نصف العشر" رواه البخاريّ (?). قالوا: هذا عامّ في القليل والكثير.

قال الإمام ابن دقيق العيد -رحمه اللَّه تعالى- وأجيب عنه بأن المقصود من الحديث بيان قدر المخرج، لا بيان المخرج منه. وهذا فيه قاعدة أصولية، وهو أن الألفاظ العامّة بوضع اللغة على ثلاث مراتب:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015