أخرجه هنا 59/ 2310 و 2311 و 2312 - وفي "الكبرى" 59/ 2618 و 2619 و 2620. وأخرجه (م) في "الصيام" 1116 و 1117 (ت) في "الصوم" 712 و 713 (أحمد) في "باقي مسند المكثرين" 11021 و 11079 و 11308 و 1399. واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

(منها): سماحة الشريعة، وسهولتها حيث شَرَع اللَّه تعالى الفطر في مواضع الضرورة، كالسفر، والمرض (ومنها): جواز الفطر للمسافر إذا كان يشُقّ عليه (ومنها): جواز صومه إذا لم يلحقه بذلك ضرر، خلافًا لمن منع ذلك (ومنها): أن من فعل شيئا مما شرعه اللَّه تعالى لا ينبغي للآخرين أن يعيبوا عليه ذلك، وإن كانوا يرونه خلاف الأولى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

2310 - (أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ يَعْقُوبَ الطَّالْقَانِيُّ, قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ -وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْوَاسِطِيُّ- عَنْ أَبِي مَسْلَمَةَ, عَنْ أَبِي نَضْرَةَ, عَنْ أَبِي سَعِيدٍ, قَالَ: كُنَّا نُسَافِرُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -, فَمِنَّا الصَّائِمُ, وَمِنَّا الْمُفْطِرُ, وَلاَ يَعِيبُ (?) الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ, وَلاَ يَعِيبُ الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ).

قال الجاَمع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح، غير شيخه "سعيد بن يعقوب الطالقانيّ"، أبي بكر، ثقة، صاحب حديث [10].

قال الأثرم: رأيته عند أحمد يذاكره الحديث. وقال أبو زرعة، والنسائيّ: ثقة. وقال أبو حاتم: صدوق. ووثقه مسلمة، والدارقطنيّ. وذكره ابن حبّان في "الثقات"، وقال: ربما أخطا، مات ببغداد سنة (244) وكذا أرّخه البخاري.

وقال الحاكم في "تاريخه": هو محدّث خراسان في عصره، قَدِم نيسابور قديمًا، وحدّث بها، فسمع منه الذهليّ وأقرانه، ومن زعم أن ابن خزيمة سمع منه فقد وَهِم.

روى عنه المصنّف، وأبو داود، والترمذيّ، وله عند المصنّف في هذا الكتاب هذا الحديث فقط.

[تنبيه]: قوله: "الطالقانيّ": بسكون اللام، بعدها قاف نسبة إلى بلد بخراسان، وبقزوين. قاله في "لبّ اللباب" ج 2 ص 84. وضبطه بعضهم بفتح اللام. واللَّه تعالى أعلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015