(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا-33/ 2175 - وفي "الكبرى" 33/ 2485. وأخرجه (د) في "الصوم" 1989 (ت) في "الصوم" 668 (ق) في "الصيام" 1638. واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

(منها): أنه يدل على فضل الصوم في شعبان.

[فإن قلت]: أخرج مسلم، وأصحاب السنن (?) حديث أبي هريرة - رضي اللَّه عنه -، أنه قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "أفضل الصيام بعد رمضان شهر اللَّه المحرّم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل"، فلماذا كان النبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم - يكثر الصوم في شعبان دونه؟.

[قلت]: أُجيب عن هذا بجوابين:

[أحدهما]: لعل النبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم - لم يعلم بفضل صوم المحرّم إلا في آخر حياته، فمات قبل التمكّن من إكثار الصوم فيه.

[الثاني]: لعله يَعرِض له - صلى اللَّه عليه وسلم - فيه أعذار تمنعه من إكثار الصوم فيه، كسفر، ومرض، وغيرهما أفاده النووي -رحمه اللَّه تعالى- (?).

(ومنها): جواز الصوم بعد نصف شعبان، وهو مذهب الجمهور.

[فإن قلت]: أخرج أبو داود، وغيره، وصححه ابن حبّان وغيره حديث العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة - رضي اللَّه عنه -: أن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -قال: "إذا انتصف شعبان، فلا تصوموا". فكيف يوفق بينه وبين حديث الباب؟.

[قلت]: الصواب في الجواب أن يحمل النهي المذكور على من يُضعفه الصوم.

وقد أجاب الجمهور عن هذا بتضعيف حديث العلاء هذا، قال أحمد، وابن معين: إنه منكر. وقال الخطابيّ: هذا حديث كان ينكره عبد الرحمن بن مهديّ من حديث العلاء. وقال أحمد: العلاء ثقة، لا يُنكر من حديثه إلا هذا؛ لأنه خلاف ما رُوي عن النبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم - أنه كان يصل شعبان برمضان.

وقال المنذريّ في تلخيص "السنن": حَكَى أبو داود عن الإمام أحمد أنه قال: هذا منكر، قال: وكان عبد الرحمن -يعني ابن مهديّ- لا يحدث به، ويحتمل أن يكون الإمام أحمد إنما أنكره من جهة العلاء بن عبد الرحمن، فإن فيه مقالاً لأئمة هذا الشأن، وقد تفرّد بهذا الحديث، قال: والعلاء بن عبد الرحمن، وإن كان فيه مقال، فقد حدّث عنه الإمام مالك مع شدّة انتقاده للرجال، وتحرّيه في ذلك، وقد احتجّ به مسلم في

طور بواسطة نورين ميديا © 2015