والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
المسألة الأولى: في درجته:
حديث أبي بكرة - رضي اللَّه عنه -هذا صححه ابن خزيمة -رحمه اللَّه تعالى-، وفيه نظر؛ لأنّ فيه عنعنةَ الحسن، فإنه مدلس. واللَّه تعالى أعلم.
المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -6/ 2109 - وفي "الكبرى" 6/ 2419. وأخرجه (د) 2062 (أحمد) 19511 أو19520 و 19530 و 19616. واللَّه تعالى أعلم.
المسألة الثالثة: في فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو جواز استعمال "رمضان" دون إضافة لفظة "شهر" (ومنها): النهي عن أن يقول الإنسان: صمت رمضان كله؛ لكونه تزكية للنفس، أو لعدم القيام بحقوق الصوم، فيكون كاذبًا، أو لعدم الجزم بالقبول (ومنها): النهي عن أن يقول: قمت ليالي رمضان كلها؛ لما ذكر. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
المسألة الرابعة: في اختلاف أهل العلم في جواز استعمال "رمضان" بدون إضافة لفظ "شهر" إليه:
(اعلم): أن ما ذهب إليه المصنّف من جواز أن يقال: رمضان بدون إضافة لفظ شهر هو الذي عليه جمهور أهل العلم، كما بيّنه النووي -رحمه اللَّه تعالى-، في "شرح مسلم"، وعبارته في شرح حديث "إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنّة ... ":
فيه دليل للمذهب الصحيح المختار الذي ذهب إليه البخاريّ، والمحققون أنه يجوز أن يقال: رمضان، من غير ذكر الشهر بلا كراهة، وفي هذه المسألة ثلاثة مذاهب:
قالت طائفة: لا يقال: رمضان على انفراده بحال، وإنما يقال: شهر رمضان، هذا قول أصحاب مالك، وزعم هؤلاء أن رمضان اسم من أسماء اللَّه تعالى، فلا يُطلق على غيره إلا بقيد.
وقال أكثر أصحابنا، وابن الباقلاّنيّ: إن كان هناك قرينة تصرفه إلى الشهر فلا كراهة، وإلا فيكره (?)، قالوا: فيقال: صمنا رمضان، قمنا رمضان، ورمضان أفضل الأشهر، ويندب طلب ليلة القدر في أواخر رمضان، وأشباه ذلك، ولا كراهة في هذا