عن عطاء، ومجاهد في الرجل والمرأة يُدفنان في القبر؟ قالا: يُقدّم الرجل أمام المرأة في القبر، وبه قال مالك، والشافعيّ، وأحمد، وإسحاق، والنعمان، غير أن الشافعيّ، وأحمد قالا: يُدفنان في مواضع الضرورات، وكان الأوزاعيّ يُرخّص في دفن الرجل والمرأة في القبر.

قال ابن المنذر: وكذلك نقول، ويقدّم أفضلهم، وأسنّهم، وأكثرهم قرآنا، كذلك السنة انتهى (?).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: الأرجح عندي ما قاله الشافعيّ، وأحمد --رحمهما اللَّه تعالى--، وهو أن جواز دفن الجماعة مقيد بحال الضرورة؛ لظاهر أحاديث الباب، فإن النبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم - ما أذن لهم في الجمع بين الموتى في قبر واحد إلا عند اشتكائهم بالجهد والمشقّة في حفر القبر لكل واحد من الموتى، وإلا فسنته - صلى اللَّه عليه وسلم - الغالبة دفن كلّ ميت في قبر على حدته. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

2016 - أَخْبَرَنِي (?) إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ, قَالَ: أَنْبَأَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ, عَنْ أَيُّوبَ, عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلاَلٍ, عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامِ بْنِ عَامِرٍ, عَنْ أَبِيهِ, قَالَ: اشْتَدَّ الْجِرَاحُ يَوْمَ أُحُدٍ, فَشُكِيَ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -, فَقَالَ: «احْفِرُوا, وَأَوْسِعُوا, وَأَحْسِنُوا, وَادْفِنُوا فِي الْقَبْرِ الاِثْنَيْنِ, وَالثَّلاَثَةَ, وَقَدِّمُوا أَكْثَرَهُمْ قُرْآنًا».

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا طريق رابع أيضًا لحديث هشام بن عامر - رضي اللَّه عنه -، أدخل فيه حميدٌ بينه وبين هشام ولده سعدًا، وتقدم الكلام عليه في [86/ 2010].

و"إبراهيم بن يعقوب": هو الْجُوزجانيّ الحافظ الثبت [11] 122/ 174. و"سليمان بن حرب": هو الأزديّ الواشحيّ البصريّ نزيل مكة، وقاضيها، ثقة حافظ إمام [9] 181/ 288. و"حماد بن زيد": هو الجهضميّ البصريّ الثقة الثبت [8] 3/ 3.

والحديث صحيح وقد سبق تمام البحث فيه. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".

...

طور بواسطة نورين ميديا © 2015